فهرس الكتاب

الصفحة 2663 من 3334

أسفلها ثقب [1] ، وتملأ بماء ويكون قَدر أقلهم [2] نصيبًا مقدار ما يجري ماؤه على ذلك الخرق، فيملأ ولا يزال صاحب الحصة من الماء يأخذ ماء العين كله، ويصرفه فيما شاء إلى أن يفنى ماء القدر [3] ، ثم يملأ للذي يليه مرة أو مرتين أو أكثر بقدر حصته [4] ثم ذكر صفتين أخريين انظرهما في الكبير.

قوله: (وَأُقْرعَ لِلتَّشَاحِّ فِي السَّبْقِ [5] أي: فإن تشاح الأشراك في التبدئة؛ أقرع بينهم فمن خرج سهمه أجرى له، ثم للذي يليه إلى آخرهم، حكاه ابن شاس [6] .

قوله: (وَلَا يَمْنَعُ صَيْدَ سَمَكٍ، وَإِنْ ملكه [7] لا إشكال في ذلك إذا كان في مكان غير مملوك، وأما إن كان في أرض مملوكة [8] فليس له -أيضا- في رواية ابن القاسم أن يمنع غيره من ذلك، وقال سحنون: له المنع، وقال أشهب: إن طرحها فتوالدت فله المنع، وإلا فلا إلا أن يضر به من يصيد. ولمطرف وعبد الملك نحو قول سحنون [9] .

قوله: (وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوةِ فَقَطْ؟ أَوْ إِلَّا أَنْ يَصِيدَ الْمَالِكُ؟ تَأْوِيلان) هذا تفريع على رواية ابن القاسم في المدونة، فرأى ابن كنانة [10] أنه إنما لا [11] يمنع ذلك لكون الأرض ليست لهم، إنما هم متولون لها إذ أرض مصر أرض خراج، وأما لو كانت الأرض لإنسان وملكه فله منع الناس [12] . وإليه أشار بقوله: (وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ؟ ) أي: وهل عدم المنع ذلك مقصور على أرض العنوه فقط؟ وقال بعض القرويين: إنما لا يمنع

(1) قوله: (ثقب) زيادة من (ن 4) .

(2) في (ن 3) : (أقلها) ، وفي (ن 5) : (أقلهما) .

(3) في (ن 4) : (القلد) .

(4) انظر: عقد الجواهر: 3/ 957.

(5) في (ن) : (السيق) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 3/ 958.

(7) في (ن) و (ن 4) : (مِنْ مِلْكِهِ) .

(8) زاد بعده في (ن) : (له) .

(9) انظر تفصيل هذه الأقوال في النوادر والزيادات: 11/ 21.

(10) قوله: (فرأى ابن كنانة) يقابله في (ن 3) : (فروى ابن القاسم) .

(11) قوله: (لا) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(12) في (ن) : (ذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت