بما [1] فيها من الكلأ.
والثاني: ألا تكون محظورة، إلا أنها حماه ومروجه التي يبورها [2] للمرعى فذهب ابن القاسم [3] : أن له المنع والبيع فإن لم يحتج إليه ولا وجد من يشتريه جبر على أن يخلي بين الناس وبينه، ولا يباح له منعه، وقيل: له المنع إن احتاج، وهو قول أشهب.
الثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي [4] لم يبورها للمرعى، فقال ابن القاسم وأشهب: له المنع إن احتاج، والبيع إن لم يحتج [5] .
والرابع: العفاء والمسرح من أرض قريبة، ولا خلاف أنه ليس له بيعه ولا منع الناس عما فضل عن حاجته [6] ، إلا أن يكون عليه في تخلص الناس إليه بدوابهم ومواشيهم ضرر من زرع يكون له حواليه، فيفسد عليه بالإقبال والإدبار.
قوله: (بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحِمَاهُ) أي: فإن له المنع منه إن احتاج إليه [7] والبيع إن لم يحتج، وهذا هو القسم الثاني [8] من كلام ابن رشد [9] . والمرج هو واحد المروج، وهو الموضع الذي يرعى فيه الدواب [10] .
(1) في (ن) : (مما) .
(2) في (ن 4) : (يزرعها) .
(3) قوله: (للمرعى فذهب ابن القاسم) يقابله في (ن) و (ن 4) : (وترك زراعته من أجل ذلك وهو مذهب ابن القاسم) .
(4) قوله: (يبورها للمرعى ... أرضه التي) ساقط من (ن 3) .
(5) انظر تفصيل هذه الأقوال في البيان والتحصيل: 10/ 246 و 247.
(6) في (ن 3) : (صاحبه) .
(7) قوله: (إليه) ساقط من (ن) .
(8) في (ن 5) : (الثالث) .
(9) في (ن) : (راشد) .
(10) قوله: قوله: (المتن) uotes">"بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحِمَاهُ"... يرعى فيه الدواب) ساقط من (ن 3) .