فهرس الكتاب

الصفحة 2672 من 3334

وأولادهم وعقبهم؛ فإنه حينئذ يصح، ويكون ما ناب الوارث كميراث يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين موقوفًا بأيديهم، وتدخل فيه [1] الأم والزوجة وغيرهما من الورثة. ويتضح [2] العمل في ذلك بما ذكر من [3] قوله: (كثَلاثَةِ أوْلادٍ وَأَرْبَعةِ أَوْلادِ أَوْلادٍ وعَقبهُ وَتَرَكَ أمّا وَزَوْجَةٌ فَيدْخُلَانِ فِيما لِلأوْلَادِ، وَأَرْبَعَة أَسْبَاعِهِ لوَلَدِ الْوَلَدِ: وَقْفٌ) أي: فإذا وقف في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبهم، ومات عن السبعة، وترك معهم أمّا وزوجة [4] ، يريد [5] والثلث يحمل جميع ذلك؛ لأنه وصية، وإن لم يحمله فما خرج منه [6] عمل فيه ما يذكره.

وقوله [7] : (فَتدْخُلَان) أي الأم والزوجة فيما ينوب أولاد الصلب؛ لأن الموقوف يقسم على سبعة أسهم منها أربعة لأولاد الولد وقف، قال سحنون ومحمد [8] : إذا كانت حالتهم واحدة؛ وإلا فعلى قدر الحاجة. والمشهور أن الذكر والأنثى فيه سواء. وعن عبد الملك، وهو ظاهر ما في العتبية عن ابن القاسم: أنه لا يقدم محتاج على غيره، ويأخذ أولاد الأعيان ثلاثة، فتدخل معهم الأم والزوجة، فيأخذان [9] السدس والثمن؛ لأنهم [10] إنما يأخذون ذلك على وجه الإرث، لهذا إذا كان في أولاد الأعيان أنثى لكان لها مثل نصف [11] نصيب الذكر [12] .

(1) في (ن 5) : في باب).

(2) في (ن 3) : (ويصح) .

(3) قوله: (من) زيادة من (ن 5) .

(4) قوله: (أي فإذا وقف في مرضه ... وترك معهم أمّا وزوجة) ساقط من (ن 4) .

(5) قوله: (يريد) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (فما خرج منه) زيادة من (ن 5) .

(7) قوله: (وقوله) ساقط من (ن) .

(8) قوله: (ومحمد) ساقط من (ن 4) .

(9) في (ن 5) : (فيأخذون) .

(10) في (ن 4) : (لأنهما) .

(11) قوله: (نصف) زيادة من (ن) .

(12) انظر هذه الأقوال في البيان، والتحصيل: 12/ 280 وما بعدها. والنوادر والزيادات: 12/ 76 و 77، والذخيرة: 6/ 306، والتوضيح: 7/ 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت