من ولد الأعيان أحد [1] .
قوله: (فَيَدْخُلَانِ) أي الأم والزوجة فيما توفر عمّن مات من ولد الأعيان.
قوله: (وَدَخَلتا فيما زِيدَ لِلْوَلَدِ) أي [2] : ودخلت الأم والزوجة فيما زيد لولد الأعيان بسبب موت أحد ولد الولد أو موتهم كلهم، فإذا مات أولاد واحد منهم ولم يمت من ولد الأعيان أحد قسم حينئذٍ جميع [3] ذلك على ستة [4] عدد الباقين، فيأخذ ولد الأعيان الثلاثة النصف، والثلاثة الباقون من ولد الولد النصف الآخر [5] ، فإذا انقرض ولد الولد ولم يبق منهم أحد رجع جميع الحبس كميراث ينتفع [6] به أولاد الأعيان انتفاع الملك، وتدخل فيما زيد لولد الأعيان الأم والزوجة، وكذا روي عن ابن القاسم وسحنون [7] ، ولسحنون [8] أيضًا في العتبية أنهما لا يدخلان [9] . ابن رشد [10] : والأول هو الصحيح [11] . وقال التونسي: هو الصواب [12] . وقاله اللخمي [13] .
(1) قوله: (وكذلك يورث ... ولد الأعيان أحد) زيادة من (ن 5) . وانظر: المدونة، دار صادر: 15/ 104، وتهذيب المدونة: 4/ 326.
(2) قوله: (الأم والزوجة فيما ... وَدَخَلتا فيما زِيدَ لِلْوَلَدِ أي) ساقط من (ن 4) .
(3) قوله: (جميع) ساقط من (ن) .
(4) في (ن 3) : (نسبة) .
(5) قوله: (الآخر) ساقط من (ن) .
(6) في (ن 5) : (لا ينتفع) .
(7) انظر: المدونة، دار صادر: 15/ 104. والنوادر والزيادات: 12/ 77، والذخيرة: 6/ 309.
(8) قوله: (ولسحنون) ساقط من (ن 5) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 79، والبيان والتحصيل: 12/ 289.
(10) قوله: (ابن رشد) ساقط من (ن 3) .
(11) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 289.
(12) انظر: عقد الجواهر: 3/ 964.
(13) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3457 و 3458.