قوله: (كَكَفِّ [1] كُمٍّ وَشَعرٍ لِصَلاةٍ) أي: كتشمير كمه [2] في الصلاة، ومثله صلاته محتزمًا أو جمع شعره، وإنما يكره له ذلك [3] إذا فعله [4] لأجل الصلاة، وأما لو كان ذلك لباسه، أو كان في شغل فحضرت الصلاة فصلى به فلا كراهة، قاله ابن يونس [5] ، وإلى هذا أشار بقوله: (لِصَلاةٍ) .
قوله: (وَتَلَثُّمٌ) إنما كره للمصلي التلثم؛ لأنه من نوع الكبر والعظمة، وروي عن مالك أنه منعه ما لم يكن عادتهم ذلك فلا كراهة [6] .
قوله: (كَكَشْفِ مُسْدِلٍ [7] صَدْرًا أَوْ سَاقًا) يريد: كما لو صلى بإزار يسدل طرفيه ويكشف صدره أو نحو ذلك، أو يشمر ثوبه عن ساقيه خوفًا من إصابة تراب ونحوه، وسواء في ذلك الرجل والمرأة.
قوله: (وَصَمَّاءُ بِسَتْرٍ) أي: وكذلك يكره اشتمال الصماء مع ساتر غيرها، ومعناه: أن [8] يرتدي فيبدي [9] ضبعه الأيمن ويسدل الطرف الأيسر، وإنما يكره ذلك لأنه في معنى المربوط، ولا يتمكن [10] من كمال الركوع والسجود المندوب [11] ، أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه وإن باشر [12] ربما انكشفت [13] عورته، ولهذا قال [14] إذا كانت على
(1) في (ن) : (ككفث) .
(2) في (ن 2) : (كميه) .
(3) قوله: (ذلك) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (إذا فعله) ساقط من (ن) .
(5) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 594.
(6) قوله: (ما لم يكن عادتهم ذلك فلا كراهة) ساقط من (ن 2) ومن (ن) ، وفي (س) : (له) .
(7) في (س) والمطبوع من مختصر خليل: (مشتر) .
(8) في (ن) : (بأن) .
(9) قوله: (فيبدي) ساقط من (ن) .
(10) في (ن) : (يمكن) .
(11) في (ن) : (والمندوب) . وقوله: (ولا يتمكن من كمال الركوع والسجود المندوب) يقابله في (س) : (ولا يتمكن من السجود المندوب) .
(12) في (ن) : (باشرها) .
(13) قوله: (ربما انكشفت) يقابله في (ز) : (وانكشفت) .
(14) قوله: (قال) زيادة من (ن 2) .