وحكى صاحب المعين [1] وغيره فيما إذا أوصى لقرابته أو ذوي قرابته ثلاثة أقوال:
الأول: لا دخول لقرابته من قبل النساء بحال، وهو قول: ابن القاسم.
الثاني: أنهم يدخلون مطلقًا، وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.
والثالث: أنه لا يدخل في قرابته من النساء حتى لا يبقى من قرابته من [2] الرجال أحد، وهو قول عيسى [3] .
وفي العتبية: أنه [4] لا يدخل فيه ولد البنات وولد الخالات [5] . وعن ابن كنانه يدخل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت [6] . قال [7] الباجي: ويلزم من أدخل بني الأخت يُدخل بني الخالات [8] .
قوله: (ومَوَاليهِ الْمُعَتَقْ وَوَلَد، وَمُعْتَقْ أَبِيهِ وَابْنهِ) أي: فإن وقف على مواليه دخل في ذلك من باشر عتقه، وولده [9] وولد من أعتقه، ومن أعتقه أبوه، أو ابنه، ونحوه في الجواهر [10] . وروي: يدخل موالي الموالي [11] ، الأب والابن. وروي ابن وهب: وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم [12] . وقيل: لا يدخل موالي الأب والابن.
وقيل: يدخل موالي ولد الولد، والأجداد، والأم، والجدة، والإخوة لا موالي بني الإخوة والعمومة.
قوله: (وَقَوْمُهُ عَصَبتَهُ فَقَطْ) أي: وتناول قومه عصبته خاصة. فإذا قال: هو حبس
(1) في (ن 4) : (المفيد) .
(2) قوله: (من) زيادة من (ن) .
(3) انظر: هذه الأقوال في التوضيح: 7/ 307، والبيان والتحصيل: 12/ 428.
(4) قوله: (أنه) ساقط من (ن) .
(5) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 428.
(6) انظر: المنتقى: 8/ 133.
(7) قوله: (قال) ساقط من (ن) .
(8) انظر: المنتقى: 8/ 133.
(9) قوله: (وولده) زيادة من (ن) .
(10) انظر: عقد الجواهر: 3/ 970.
(11) زاد في (ن) : (الموالي) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 73.