فهرس الكتاب

الصفحة 2689 من 3334

وحكى صاحب المعين [1] وغيره فيما إذا أوصى لقرابته أو ذوي قرابته ثلاثة أقوال:

الأول: لا دخول لقرابته من قبل النساء بحال، وهو قول: ابن القاسم.

الثاني: أنهم يدخلون مطلقًا، وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.

والثالث: أنه لا يدخل في قرابته من النساء حتى لا يبقى من قرابته من [2] الرجال أحد، وهو قول عيسى [3] .

وفي العتبية: أنه [4] لا يدخل فيه ولد البنات وولد الخالات [5] . وعن ابن كنانه يدخل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت [6] . قال [7] الباجي: ويلزم من أدخل بني الأخت يُدخل بني الخالات [8] .

قوله: (ومَوَاليهِ الْمُعَتَقْ وَوَلَد، وَمُعْتَقْ أَبِيهِ وَابْنهِ) أي: فإن وقف على مواليه دخل في ذلك من باشر عتقه، وولده [9] وولد من أعتقه، ومن أعتقه أبوه، أو ابنه، ونحوه في الجواهر [10] . وروي: يدخل موالي الموالي [11] ، الأب والابن. وروي ابن وهب: وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم [12] . وقيل: لا يدخل موالي الأب والابن.

وقيل: يدخل موالي ولد الولد، والأجداد، والأم، والجدة، والإخوة لا موالي بني الإخوة والعمومة.

قوله: (وَقَوْمُهُ عَصَبتَهُ فَقَطْ) أي: وتناول قومه عصبته خاصة. فإذا قال: هو حبس

(1) في (ن 4) : (المفيد) .

(2) قوله: (من) زيادة من (ن) .

(3) انظر: هذه الأقوال في التوضيح: 7/ 307، والبيان والتحصيل: 12/ 428.

(4) قوله: (أنه) ساقط من (ن) .

(5) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 428.

(6) انظر: المنتقى: 8/ 133.

(7) قوله: (قال) ساقط من (ن) .

(8) انظر: المنتقى: 8/ 133.

(9) قوله: (وولده) زيادة من (ن) .

(10) انظر: عقد الجواهر: 3/ 970.

(11) زاد في (ن) : (الموالي) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت