للموهوب له [1] .
ولو [2] قلت: وَلِمَ [3] والهبة ليست في يد الواهب [4] ؟ قالوا: لأن الغاصب لَمْ يقبض الموهوب له [5] ، ولا أمره الواهب بذلك [6] ، وبذلك [7] قال أصبغ، وقال أشهب ومحمد: هو حوز [8] .
قوله: (وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ، إلَّا أَنْ يَهِبَ الإجَارَةَ) أي: وهكذا لا يكون حوز المرتهن والمستأجر [9] حوزًا للموهوب له؛ لا أن يوهب [10] أيضًا الإجارة مع الرقبة، وحكاه محمد عن ابن القاسم، وحكى عن أشهب أن ذلك حوز له إذا أشهد [11] .
قوله: (وَلَا إِنْ رَجَعَتْ إِليهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ، بِأْنَ [12] آجَرَهَا، أَوْ أرْفَقَه [13] بِهَا) يريد: أن الرقبة الموهوبة إذا حازها الموهوب له [14] مدة قريبة ثم رجعت إليه [15] بعد حوز الموهوب له، [16] بأن آجرها له، أو أرفقه بها، فإن تلك [17] الحيازة كلا حيازة [18] ،
(1) قوله: (للموهوب له) ساقط من (ن 3) ، وفي (ن 4) : (لواهب) .
(2) قوله: (ولو) زيادة من (ن 4) .
(3) قوله: (لِمَ) ساقط من (ن 5) .
(4) قوله: (ليست في يد الواهب) يقابله في (ن 3) : (في يد الغاصب) .
(5) قوله: (الموهوب له) يقابله في (ن 3) : (بأمر الموهوب له) .
(6) انظر: المدونة: 4/ 399.
(7) قوله: (وبذلك) ساقط من (ن 3) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150.
(9) قوله: (والمستأجر) ساقط من (ن 3) .
(10) في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (يهب) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 149.
(12) في (ن 4) : (كان) .
(13) في (ن 3) : (أرفق) .
(14) في (ن 3) : (الواهب له) .
(15) في (ن) : (الواهب) .
(16) في (ن) : (الموهب لها) .
(17) في (ن 5) : (تمليك) .
(18) قوله: (كلا حيازة) يقابله في (ن 3) : (كالإجارة) .