فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 3334

أو كثر، وإن سكن يسيرًا حاز [1] الجميع.

قال أصبغ: وأنا أقول إن كانت دورًا في سكن منها من دار صغُرَتْ أو كبرت فأشغلها أو جلها فهي باطلة، ويصح غيرها قل أو كثر مما حازه للصغار، أو حازه الكبار [2] ، وأما دار واحدة فإن سكن منها يسيرًا حازت [3] كلها، وإن سكن أكثرها بطل ما سكن وأشغل، وحاز [4] باقيها إذا حازه أو حيز عنه [5] .

قوله: (وَجَازَتِ الْعُمْرى) أي: (في الدور وغيرها، وقد روى ابن القاسم عن مالك جوازها في الرقيق والحيوان، قال [6] : ولم أسمع من مالك [7] في الثياب شيئًا، وهي عندي [8] على ما شرط، ونص على أن الحلي عنده كذلك [9] .

قوله: (كَأَعْمَرْتُكَ، أَوْ وَارِثَكَ) قال ابن عبد البر: وسواء عند مالك وأصحابه [10] ذكر ذلك بلفظ العمرى، أي كقوله: أعمرتك داري، أو الإعمار، أو السكني، أو الاغتلال [11] ، أو الإقفار، أو الإحفال [12] ، ونحو ذلك من ألفاظ العطايا، وأكثر أهل العلم على أن الإعمار والعمرى مخالف للإسكان والسكنى [13] . الباجي وهي: هبة

(1) قوله: (وإن سكن يسيرًا حاز) يقابله في (ن 3) : (وأسكن اليسير جاز) ، وفي (ن) : (وإن كان يسيرًا جاز) .

(2) في (ن 3) : (للكبار) .

(3) في (ن) و (ن 3) : (جازت) .

(4) في (ن) و (ن 3) : (وجاز) .

(5) زاد بعده في (ن 4) : (وقيل بالفرق بين الهبة فلا تصح والحبس فتصح) . انظر تفصيل هذه الأقوال في: المدونة: 4/ 166، والنوادر والزيادات: 12/ 115 و 117.

(6) قوله: (قال) ساقط من (ن 3) .

(7) في (ن) : (ذلك) .

(8) قوله: (وهي عندي) يقابله في (ن 3) : (وهو عنده) .

(9) انظر: المدونة: 4/ 451.

(10) قوله: (وأصحابه) ساقط من (ن 4) .

(11) قوله: (أو الاغتلال) يقابله في (ن) : (والاغتلال) .

(12) قوله: (الإحفال) ساقط من (ن 5) ، وفي (ن 4) : (الإنحال) ، وفي (ن) : (الإخبال) .

(13) انظر: التمهيد: 7/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت