فهرس الكتاب

الصفحة 2713 من 3334

بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، وَلَا يَرْكَبُهَا، أَوْ يَأْكُلُ غَلَّتِهَا، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الاِبْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ؟ تَأوِيلَانِ.

(الشرح) قوله: (كَهِبَةِ نَخْلِ، واسْتِثْنَى [1] ثَمَرَتِهَا سِنيِنَ، والسَّقْيُ عَلَى الْمَوْهُوِبِ لَهُ) أي: وكذلك لا يجوز أن يهب نخلًا لرجل ويستثني ثمرتها سنين بشرط أن يكون السقي على الموهوب له، وقاله في المدونة، يريد: لأنه يصير كمن باع [2] نخلًا بسقيها سنين، والبائع يستغل الثمرة، ولا يدري المشتري ما يصير النخل [3] إليه بعد المدة، فهو غرر، ونحوه في المدونة.

والواو من قوله: (والسَّقْيُ عَلَى الْمَوْهُوِبِ له) واو الحال، فلو كان السقي على الواهب لجاز، وقاله فِي الموازية والمدونة [4] .

قوله: (أَوْ فَرَسٍ لِمَنْ يَغْزُو عليها [5] سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيهِ الْمَدْفُوعُ وَلَا يَبِيعُهُ، لِبَعْدِ [6] الأَجَلِ) هكذا ساق هذه المسألة في المدونة بعد الأولى، قال ابن القاسم فيها بعد أن ذكر الأولى [7] : ولقد قال لي [8] مالك فيمن دفع إلى رجل فرسه يغزو عليه سنتين، أو ثلاثًا وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عنده، ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل، واشترط عليه [9] أن لا يبيعه قبل الأجل، أنه لا خير فيه. قال: وبلغني عنه [10] أنه قال: أرأيت إن

(1) في (ن) : (واستثناء) .

(2) قوله: (باع) ساقط من (ن 3) ، وفي (ن 4) : (ابتاع) .

(3) قوله: (ما يصير النخل) يقابله في (ن 3) : (متى يصير النخل) ، وفي (ن 4) : (متى تصير الثمرة) .

(4) قوله: (والمدونة) زيادة من (ن 4) ، وقوله: (الموازية والمدونة) يقابله في (ن) : (المدونة) . انظر تفصيل هذه الأقوال في: المدونة: 4/ 431.

(5) قوله: (عليها) ساقط من (ن) و (ن 3) .

(6) في (ن 4) : (قبل) .

(7) قوله: (ساق هذه المسألة ... بعد أن ذكر الأولى) يقابله في (ن 4) : (ذكر بإصر الأولى وأنها دليل عليها ونصها على ما اختصرها البراذعي: ومن وهب لرجل نخلا واستثنى ثمرتها لنفسه عشر سنين فإن كان الموهوب له يسقيها بمائه لَمْ يجز وهو غرر) .

(8) قوله: (لي) زيادة من (ن) .

(9) قوله: (عليه) ساقط من (ن) .

(10) قوله: (عنه) زيادة من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت