والوكاء: ما فيه اللقطة [1] . الباجي: والأول أصح [2] . وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن عفاص اللقطة: الخرقة المربوط فيها [3] . والمراعى عند ابن القاسم، وأشهب فيما يصفه معرفة المشدود فيه، والمشدود [4] به، وهما العفاص، والوكاء، والعدد كما قال [5] ، وعند أصبغ، معرفة الأولين خاصة [6] . ولا يلزمه [7] مع ذلك يمين في مشهور المذهب، وهو ظاهر قول [8] ابن القاسم، خلافًا لأشهب [9] . أما إن قامت له بينة بذلك فلا إشكال، ولوضوحه لَمْ يتعرض له [10] .
قوله: (وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي العَدَدِ، والْوَزن) يريد: أن من وصف اللقطة بالأمور الثلاثة فإنه يقضى له جها على من وصف العدد، والوزن، وأحرى إذا وصف أحدهما فقط، فإن وصف واحد العفاص والوكاء، وواحد العدد والسّكة، فقيل: من وصف العفاص والوكاء أولى. وقيل: يقتسمانها [11] . اللخمي [12] : والأول أبين [13] .
قوله: (وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ، وَلَمْ يَبِنْ بها حَلَفَا، وَقُسِمَت) أي: فإن وصف شخص اللقطة بما يأخذها به، ثم وصفها ثان بما وصفها به الأول، ولم يذهب الأول بها،
(1) قوله: (العفاص: الرباط والوكاء: ما فيه اللقطة) يقابله في (ن 4) : (بالعكس) . وانظر: المدونة: 4/ 456، والنوادر والزيادات: 10/ 470، والمنتقى: 8/ 56.
(2) انظر: المنتقى: 8/ 56.
(3) انظر: المدونة: 7/ 244، والتمهيد: 3/ 107.
(4) في (ن 4) : (المسدود) .
(5) قوله: (المشدود فيه. كما قال) يقابله في (ن 4) : (الثلاثة) .
(6) زاد بعده في (ن 4) : (ولا يعتبر عده العدد) . وانظر: النوادر والزيادات: 10/ 471، والمنتقى: 8/ 58.
(7) قوله: (ولا يلزمه) يقابله في (ن 3) : (ويلزمه) .
(8) قوله: (قول) ساقط من (ن) .
(9) انظر: المدونة: 4/ 456، والمنتقى: 8/ 58.
(10) زاد بعده في (ن 4) : (الشيخ) .
(11) قوله: (وقيل: يقتسمانها) ساقط من (ن 4) .
(12) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن 3) .
(13) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3199.