فهرس الكتاب

الصفحة 2740 من 3334

بإسلامه مطلقًا، التقطه مسلم أو مشرك [1] .

قوله: (وَفي قُرَى الشِّرْكِ مُشْرِكٌ) أي: فإن وجد في قرى المشركين فهو مشرك، سواء وجده مسلم أو مشرك، وهو مذهب ابن القاسم [2] . وقال أشهب، بشرط أن يلتقطه مشرك، فإن التقطه مسلم فهو مسلم [3] ، تغليبًا [4] لحكم الإسلام؛ [5] .

قوله: (وَلم يُلْحَقْ بِمُلْتَقِطِهِ، وَلَا غَيْرِهِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ) أي: إن استلحقه مسلم فإن كان هو الملتقط لحق به بالبينة بلا خلاف، وبغير بينة عند أشهب، خلافًا لابن القاسم [6] . وإن كان غير الملتقط، فقال أشهب: يلحقه؛ لأنه مجهول النسب [7] . وقيل: لا يلحقه إلَّا ببينة؛ لأن الولاء قد ثبت للمسلمين. وقيل: لا يلحقه إلَّا أن يكون لا يعيش له أولاد، ويقول: طرحته لذلك، ويعلم ذلك من قوله، وإل هذا الأخير أشار بقوله: (أو بِوَجْهِ) وإن استلحقه ذمي فلا يلحقه إلَّا ببينة [8] . قال [9] ابن شاس: ويكون على دينه إلَّا أن يسلم على [10] ذلك، ويعقل الإسلام فيكون مسلمًا [11] . وإِن استلحقته امرأة فلا يلحقها عند ابن القاسم، وإن أتت بما يشبه من العذر [12] . وقال أشهب: تصدق مطلقًا [13] . وقال محمد: إن قالت من زنا صدقت، وحُدَّت لبعد التهمة، وأما ذات الزوج فلا حتى

(1) في (ن) و (ن 4) : (كافر) . وانظر: النوادر والزيادات: 10/ 483.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 483.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 483، وعقد الجواهر: 3/ 1000.

(4) هنا انتهى السقط المشار إليه آنفا من (ن 3) .

(5) زاد بعده في (ن 4) : (لأنه يعلو ولا يعلى عليه) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 139.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 139.

(8) قوله: (لأن الولاء قد ثبت. فلا يلحقه إلَّا ببينة) ساقط من (ن 3) .

(9) قوله: (قال) ساقط من (ن) .

(10) في (ن 4) : (قبل) .

(11) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1000.

(12) قوله: (أتت بما يشبه من العذر) يقابله في (ن 3) : (قالت بما يشبه من العدم) . وانظر: النوادر والزيادة: 13/ 269.

(13) انظر: المدونة: 2/ 548.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت