فهرس الكتاب

الصفحة 2742 من 3334

ومن فيه شائبة رق [1] ، وإن لم يكن له ذلك؛ لأنه يشتغل به عن سيده، وذلك يؤدي إلى تعطيل حق سيده، أما إذا أذن السيد في ذلك فلا كلام.

(المتن) وَنُزِعَ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيرِهِ، وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقٍ لِمَنْ يَعْرِفُ، وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنْ أَخَذَهُ رَفَعَهُ لِلإِمَامِ. وَوقِفَ سَنَةً، ثُمَّ بِيعَ وَلَا يُهْمَلُ، وَأَخَذَ نَفَقَتَهُ، وَمَضَى بَيعُهُ وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ، وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.

(الشرح) قوله: (وَنُزِعَ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِهِ) أي من غير المسلم، والمعنى أن من وجد في قرى المسلمين، أو في قرية فيها بيتان [2] فصاعدًا [3] من المسلمين بيد غير مسلم، فإنه يحكم بانتزاعه منه خشية أن يربيه على دينه، أو يطول الأمد [4] فيسترقه، وقاله مطرف وأصبغ [5] .

قوله: (وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقٍ لِمَنْ يَعْرِفُ، وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذْهُ) يريد: أن من وجد آبقا فإنه يستحب له أخذه، إذا كان لمن [6] يعرفه، وإلا فليتركه، وقاله في المدونة [7] .

قوله: (فَإِنْ أَخَذَهُ رُفِعَ لِلإِمَامِ، وَوُقِفَ سَنَةً ثُمَّ بِيعَ) أي: فإن اخذه وهو لَمْ يعرف صاحبه رفعه للإمام فيوقفه عنده سنة ثم يبيعه، ونحوه في المدونة [8] ، قال فيها: لَمْ أزل أسمع أن الآبق يحبس على ربه [9] سنة ثم يباع، وينفق عليه، أي في الإيقاف [10] ، فإن جاء صاحبه وإلا باعه، وأخذ من ثمنه ما أنفق، وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال. وقال مالك: والآبق [11] إذا اعترف ربه

(1) قوله: (شائبة رق) يقابله في (ن 3) : (خلفية رق وشائبة) .

(2) في (ن 4) : (اثنان) .

(3) قوله: (بيتان فصاعدًا) يقابله في (ن) : (اثنان) .

(4) في (ن) : (الأمر) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 483.

(6) في (ن 4) : (ممن) ، وفي (ن 5) : (لم) .

(7) انظر: المدونة: 4/ 458.

(8) انظر: المدونة: 4/ 458.

(9) قوله: (على ربه) زيادة من (ن) .

(10) في (ن 3) و (ن 4) : (الإيباق) .

(11) قوله: (والآبق) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت