أو سُنَّة، أو جلي قياس، قال القرافي [1] : أو إجماع [2] .
قال ابن الماجشون [3] : ويرد ما اختلف الناس فيه مما [4] في كتاب، أو سنة، [5] ؛ كاستسعاء العبد المعتق بعضه، وشفعة الجار، أو بعد القسمة [6] . واستبعد المازري نقض الحكم في ذلك؛ لأن مسلمًا وغيره رووا حديث الإستسعاء، وكذا ورد في الشفعة للجار أحاديث تقتضيها [7] ، ولا إشكال في نقض حكمه على عدوه [8] ، أو بشهادة يهودي، أو نصراني ونحوهما. قال ابن الماجشون: لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (المتن) uare-brackets"> [الطلاق: 2] ، وقال تعالى أيضًا: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (المتن) uare-brackets"> [البقرة: 282] [9] ، ولا بد أن يقيد هذا بأن يكون المحكوم [10] عليه مثل الشاهد، وأن القاضي يعلم [11] بكفر الشاهد قبل الحكم، كما وقع في الرواية؛ وإلا فسيأتي ما إذا ظهر كفر الشاهدين، أو أحدهما بعد الحكم. ابن حبيب عن ابن الماجشون: وينقض ما حكم به من الميراث للعمة والخالة، والمولى الأسفل [12] .
واختلف إذا سبق له علم شيء بين الخصمين قبل ولايته، أو قبل أن يجلس مجلسه، ثم حكم بما عنده من العلم، هل ينقض كما أشار إليه هنا؟ قال ابن راشد [13] : وهو
= العدل العالم لا تتعقب، وإن وجده قد خالف قطعيًا).
(1) في (ن) و (ن 3) و (ن 5) : (القاضي) .
(2) انظر: الذخيرة: 10/ 134.
(3) في (ن 4) : (ابن حبيب وابن الماجشون) .
(4) زاد بعده في (ن 4) : (ليس) .
(5) زاد بعده في (ن 4) : (أو عمل أهل المدينة أو عمل الصحابة والتابعين) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 95، والذخيرة: 10/ 138، والفروق: 4/ 98، والتوضيح: 7/ 421.
(7) انظر: التوضيح: 7/ 423.
(8) زاد بعده في (ن 4) : (وهو متفق عليه؛ لأن مانع العداوة أقوى من مانع الحمية) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 95، والتوضيح: 7/ 421.
(10) في (ن) : (الحكم) .
(11) في (ن 3) : (وألا يعلم القاضي) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 95، والذخيرة: 10/ 138، والتوضيح: 7/ 421.
(13) في (ن 3) و (ن 5) : (رشد) .