فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 3334

الأب على قضاء ابنه بعد عزله، وأجاز شهادته عنده بشرط التبريز [1] .

قال [2] : وينبغي أن يكون هذا الشرط عنده [3] في بقيتها، وهو قول مطرف، لأنه أجاز شهادة كل واحد منهما على شهادة [4] الآخر بهذا الشرط [5] ، وقيل: لا تجوز وهو قول أصبغ، لأنه لم يجز شهادة كل واحد منهما على شهادة الآخر، وكذلك يأتي على مذهبه في بقيتها، وفرق ابن الماجشون بين شهادته معه وشهادته على شهادته، وبين شهادته على حكمه بعد عزله، فأجازها في الأولين وردها في الآخر، وذلك تناقض [6] .

فقول الشيخ: (وَاحِدَةٌ) أي: شهادة واحدة من غير شرط [7] هو جار على مذهب أصبغ، لأن مراده لا تجوز، أي: فلا يجوز جعلهما شهادتين، بل يجعلان معًا شهادة واحدة [8] ، وتبطل الشهادة الأخرى كما تبطل في بقية ذلك.

قوله: (بِخِلافِ أَخٍ لأَخٍ، إِنْ بَرَّزَ، ولَوْ بِتَعْدِيلٍ) أي: فإنها جائزة، وقيده مالك في المدونة [9] بما إذا لم يكن في عيال أخيه، وإلا فإنها تبطل [10] ، وأشار بقوله: (إِنْ يَرَّزَ، ولَوْ بِتَعْدِيلٍ) إلى أن شرط جواز شهادته لأخيه بأن [11] يكون مبرزًا في العدالة و [12] الأموال والتعديل كذلك واحد [13] ، وقاله في المدونة [14] وحملها الأكثرون على ظاهرها، وقال بعضهم: المراد بالتعديل تعديل من يشهد لأخيه، فلا يجوز له

(1) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 296، زاد بعد في (ن 4) : (ابن رشد) .

(2) قوله: (قال) زيادة من (ن) .

(3) قوله: (عنده) ساقط من (ن 3) .

(4) قوله: (شهادة) ساقط من (ن 4) .

(5) قوله: (بهذا الشرط) ساقط من (ن) و (ن 5) ، وفي (ن 3) : (أو على حكم الآخر) .

(6) البيان والتحصيل: 9/ 296 و 297.

(7) قوله: (من غير شرط) ساقط من (ن) .

(8) قوله: (هو جار على مذهب أصبغ، لأن مراده ... شهادة واحدة) ساقط من (ن 3) .

(9) في (ن) : (العتبية) .

(10) انظر: المدونة: 4/ 21.

(11) قوله: (لأخيه بأن) في (ن) : (لا ضمان) .

(12) في (ن) : (في) .

(13) قوله: (واحد) ساقط من (ن) .

(14) انظر: المدونة: 4/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت