حرمان [1] الصلاة إلا بها، ولا إشكال أيضًا في فرضية القيام لها لغير [2] المسبوق، وأما المسبوق فقيل: لا يجب عليه، وهو ظاهر المدونة عند الباجي [3] وابن بشير؛ لقوله فيها: إذا كبر للركوع ونوى لها [4] العقد أجزأه [5] ، وتكبيرة الركوع إنما تكون في حال الانحطاط، وقيل: يجب وإن أحرم راكعًا لا تصح له تلك الركعة، وتُؤُوِّلت المدونة أيضًا عليه، وصرح عياض [6] بمشهوريته، وإليه ذهب ابن المواز [7] .
قوله: (وَإِنَّمَا يُجْزِئُ اللهُ أَكْبَرُ) أي: لا يجزئ من [8] الإحرام في الصلاة إلا [9] (المتن) uotes">"الله أكبر"وهو مذهب المدونة [10] ؛ لقوله - عليه السلام: (المتن) uotes">"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" [11] ، ولم يرو أنه دخل الصلاة بغير هذه اللفظة.
قوله: (فَإِنْ [12] عَجَزَ سَقَطَ) أي: عجز [13] عن النطق بالتكبير لجهله باللغة العربية
= ماجه: 1/ 101، في باب مفتاح الصلاة الطهور، من كتاب الطهارة، برقم: 275، وأحمد: 1/ 123، برقم: 1006. كلهم من حديث علي بن أبي طالب، وأخرجه الترمذي: 3/ 2، في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، من أبواب الصلاة، برقم: 238، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وقال: هذا حديث حسن.
(1) في (ن) : (حرمة) .
(2) في (ن) : (إلا) .
(3) انظر: المنتقى: 2/ 33.
(4) في (ن 2) : (به) ، وفي (ن) : (بها) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 161.
(6) في (س) : (أيضًا) .
(7) انظر: المنتقى: 2/ 33، والتوضيح: 1/ 327.
(8) قوله: (من) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (إلا) ساقط من (ن) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 161.
(11) أخرجه البخاري: 1/ 226، في باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، من كتاب الأذان، برقم: 605، والدارمي: 1/ 318، في باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة، برقم: 1253. قال ابن الملقن: هذا الحديث متفق على أصله، وقوله: (المتن) uotes">"صلوا كما رأيتموني أصلي"هي من أفراده - يعني البخاري - انظر: البدر المنير: 3/ 307.
(12) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وإن) .
(13) في (ن) : (إن عجز) . وقوله: (عجز) ساقط من (ن 2) .