فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: (واسْتِحْلافِ أَبِيهِ) ابن القاسم في العتبية: ولا يعذر بالجهالة [1] في ذلك. أصبغ عنه: وكذلك جده [2] . وفي الشهادة من نوازل سحنون، قال أصبغ عن ابن القاسم: من استحلف أباه في حق له عليه سقطت شهادته، وإن جهل أنه عقوق [3] .
ابن سهل [4] . قوله: (وقُدِحَ فِي الْمُتوَسِّطِ بِكُلٍّ) [5] يريد أن الشاهد إذا شهد بشيء، وأعذر الحاكم إلى المشهود عليه في الشاهد، فإنه يسمع في المتوسط القدح بكل قادح من تجريح وعداوة وقرابة [6] .
قوله: (وفي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وقَرَابَةٍ) أي: وأما العدل المبرز فإنه يسمع فيه القدح بالقرابة والعداوة، وهذا هو المعروف، وعن مالك لا يباح القدح بعداوة ولا قرابة ولا غيرهما [7] ، واستبعدها ابن رشد [8] .
قوله: (وإِنْ بِدُونِهِ) أي: وإن كان القدح ممن هو دون الشاهد في العدالة، وبه صرح في البيان [9] .
قوله: (كَغَيْرهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ) أي: وكذا يقبل القدح في المبرز أيضًا بغير العداوة والقرابة، وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون، واختاره اللخمي، وعن أصبغ عدم
= له، ولأن بيع آلة اللهو حرام أو مكروه، ولا يعذر في ذلك بالجهل، وكذلك لا تقبل شهادة من ترك الجمعة ثلاثًا، ورواه مطرف عنه، وقال به، وكذلك المرة الواحدة)، وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 293.
(1) قوله (بالجهالة) : في (ن 4) : (بالشهادة) .
(2) قوله: (ابن القاسم في العتبية ولا يعذر بالشهادة في ذلك أصبغ عنه وكذلك جده) زيادة من (ن) و (ن 3) . وانظرة البيان والتحصيل: 10/ 221 و 222.
(3) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 221 و 222، ونوازل ابن سهل: 1/ 674.
(4) قوله: (ابن سهل) زيادة من (ن) .
(5) قوله: (وفي الشهادة من نوازل سحنون ... قوله:(المتن) uotes">"وقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بكل") زيادة من (ن) و (ن 4) .
(6) زاد بعد في (ن 4) قوله: (ونحو ذلك من الموانع المذكورة) .
(7) قوله: (لا يباح القدح بعداوة ولا قرابة ولا غيرهما) يقابله في (ن 4) : (أنه لا يقدح فيه بشيء لا عداوة ولا قرابة ولا غيره، ولا يباح ذلك لمن أراده) انظر: مسائل ابن رشد: 2/ 1228 و 1229، والتوضيح: 7/ 481.
(8) انظر: مسائل ابن رشد: 2/ 1228 و 1229، والتوضيح: 7/ 481.
(9) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 458، والتوضيح: 7/ 481.