فهرس الكتاب

الصفحة 2834 من 3334

المواز، وقال عبد الملك: تمنع بالقرابة فقط [1] .

قوله: (ولا خِلافَ بَيْنَهُمْ) ظاهره كانا [2] اثنين فأكثر، ولا إشكال فيما إذا كانا اثنين لعدم كمال النصاب، وأما إذا كانوا جماعة فلا بد من تقييد الخلاف بما تبطل به [3] شهادة الكبار، كأن شهد اثنان [4] منهم أن فلانًا شجه فلان، قال آخرون [5] : بل فلان لغيره، والبطلان فيه لمالك [6] ، انظر: الكبير.

قوله: (وفُرْقَة إِلا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا) أي: وكذا يشترط في جواز شهادتهم عدم تفرقهم لأن ذلك مظنة تخبيبهم وتعليمهم [7] إلا أن يشهد عليهم العدول قبل الفرقة، فإن ذلك لا يضر.

قوله: (ولَمْ يَحْضُرْ كَبِيرٌ) أي: رجل أو امرأة، وعن سحنون في أحد قوليه عدم بطلانها [8] فإن كان الكبير كافرًا أو عبدًا أو فاسقًا فقولان حكاهما ابن حبيب [9] .

قوله: (أَوْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ، أَوْ لَهُ [10] أي: وكذا يشترط في شهادة الصبي أن لا يشهد لكبير ولا عليه فلو شهد لصغير على كبير أو لكبير على صغير بقتل أو جرح لم تقبل خلافًا لمطرف وابن الماجشون [11] ، وقال ابن المواز تقبل على صغير أنه قتل كبيرًا بخلاف العكس [12] .

(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 429.

(2) في (ن 4) : (كان عددهم) .

(3) في (ن) : (بمثله) .

(4) قوله: (كأن شهدا اثنين) في (ن 4) : (كأن يشهد) .

(5) في (ن) : (آخرأن) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 431.

(7) قوله: (تخبيبهم وتعليمهم) في (ن 4) : (تعليمهم) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 430.

(9) قوله: (ابن حبيب) في (ن 3) و (ن 3) : (ابن الحاجب) ، وفي (ن) : (ابن الجلاب) ، وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 429.

(10) في (ن 5) : (وله) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 302.

(12) زاد بعده في (ن 4) : (وأحرى على المشهور إن شهد لكبير عل مثله، ولا يجوز له عليه باتفاق) ، وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 429.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت