فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو على القصاص وثبوته في النفس والأطراف، وثبوت النسب والموت والكتابة والتدبير، وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب وعبد الملك [1] .
قوله: (وإِلا فَعَدْلٌ، وامْرَأَتَانِ) أي: وإن كانت الشهادة بمال أو بآئل إليه [2] جاز فيها عدل وامرأتان.
قوله: (أَو أحدهُمَا بِيَمِينٍ) أي: أحد النوعين وهو العدل وحده مع اليمين أو امرأتان مع اليمين والباء في قوله: (بِيَمِينٍ) بمعنى (مع) قوله: اشتريت العبد بماله، أي: مع ماله.
ثم أشار إلى تمثيل ما يقبل فيه ذلك بقوله: (كَأَجَلٍ، وخِيَارٍ، وشُفْعَةٍ، وإِجَارَةٍ، وجَرْحِ خَطَإٍ أو مال [3] وأَدَاءِ كِتَابَةٍ) [4] الآجال: أن يدعي أنه اشتر ى إلى أجل، وقال البائع: إنما بعت نقدًا، والخيار مثل أن يدعي أحدهما أن البيع انعقد على خيار، ويقول الآخر بل على البت، والشفعة أن يقول: إنه شفيع أو شفع قبل السنة أو بعدها أو أسقط شفعته وأنكر ذلك الآخر [5] ، والإجارة مثل أن يدعي أنه أجر منه كذا، وينكره الآخر، وجرح الخطأ أن يدعي ذلك وينكره الآخر، ومراده (بِمالِ) أي: جراح المال، وهي التي لا يقاد منها كالمأمومة والجائفة، وأداء نجوم الكتابة مثل أن يدعي المكاتب القضاء وينكره السيد، وسواء خرج بذلك حرًّا أم لا.
قوله: (وإِيصَاءِ بتَصَرُّفٍ فِيهِ) أي: في المال، يريد: وسواء جعل ذلك في حياته أو بعد مماته وقد حكى في الجواهر عن مالك وابن القاسم وابن وهب [6] جواز إثبات [7]
(1) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1043.
(2) قوله: (بآل إليه) في (ن 3) : (بآئل إلى مال) ، وفي (ن) و (ن 5) : (آيلة إلى مال) .
(3) قوله: (أو مال) زيادة من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .
(4) زاد بعد في (ن 4) : (وإِيصَاءِ بتَصَرُّفٍ فِيهِ ... في جرح، فمثال) .
(5) قوله: (أن يقول: إنه شفيع أو شفع قبل السنة أو بعدها أو أسقط شفعته وأنكر ذلك الآخر) في (ن 4) : (مثل أن يدعي عليه أنه أسقطها أو أخذها قبل السنة أو بعدها أو أنها له أو أنكر الآخر ذلك) .
(6) قوله: (ابن القاسم وابن وهب) في (ن 3) و (ن 5) : (وابن وهب) ، وفي (ن 4) : (ابن القاسم) والمثبت موافق لما في عقد الجواهر.
(7) في (ن 3) : (إسناد) .