فهرس الكتاب

الصفحة 2837 من 3334

والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو على القصاص وثبوته في النفس والأطراف، وثبوت النسب والموت والكتابة والتدبير، وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب وعبد الملك [1] .

قوله: (وإِلا فَعَدْلٌ، وامْرَأَتَانِ) أي: وإن كانت الشهادة بمال أو بآئل إليه [2] جاز فيها عدل وامرأتان.

قوله: (أَو أحدهُمَا بِيَمِينٍ) أي: أحد النوعين وهو العدل وحده مع اليمين أو امرأتان مع اليمين والباء في قوله: (بِيَمِينٍ) بمعنى (مع) قوله: اشتريت العبد بماله، أي: مع ماله.

ثم أشار إلى تمثيل ما يقبل فيه ذلك بقوله: (كَأَجَلٍ، وخِيَارٍ، وشُفْعَةٍ، وإِجَارَةٍ، وجَرْحِ خَطَإٍ أو مال [3] وأَدَاءِ كِتَابَةٍ) [4] الآجال: أن يدعي أنه اشتر ى إلى أجل، وقال البائع: إنما بعت نقدًا، والخيار مثل أن يدعي أحدهما أن البيع انعقد على خيار، ويقول الآخر بل على البت، والشفعة أن يقول: إنه شفيع أو شفع قبل السنة أو بعدها أو أسقط شفعته وأنكر ذلك الآخر [5] ، والإجارة مثل أن يدعي أنه أجر منه كذا، وينكره الآخر، وجرح الخطأ أن يدعي ذلك وينكره الآخر، ومراده (بِمالِ) أي: جراح المال، وهي التي لا يقاد منها كالمأمومة والجائفة، وأداء نجوم الكتابة مثل أن يدعي المكاتب القضاء وينكره السيد، وسواء خرج بذلك حرًّا أم لا.

قوله: (وإِيصَاءِ بتَصَرُّفٍ فِيهِ) أي: في المال، يريد: وسواء جعل ذلك في حياته أو بعد مماته وقد حكى في الجواهر عن مالك وابن القاسم وابن وهب [6] جواز إثبات [7]

(1) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1043.

(2) قوله: (بآل إليه) في (ن 3) : (بآئل إلى مال) ، وفي (ن) و (ن 5) : (آيلة إلى مال) .

(3) قوله: (أو مال) زيادة من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .

(4) زاد بعد في (ن 4) : (وإِيصَاءِ بتَصَرُّفٍ فِيهِ ... في جرح، فمثال) .

(5) قوله: (أن يقول: إنه شفيع أو شفع قبل السنة أو بعدها أو أسقط شفعته وأنكر ذلك الآخر) في (ن 4) : (مثل أن يدعي عليه أنه أسقطها أو أخذها قبل السنة أو بعدها أو أنها له أو أنكر الآخر ذلك) .

(6) قوله: (ابن القاسم وابن وهب) في (ن 3) و (ن 5) : (وابن وهب) ، وفي (ن 4) : (ابن القاسم) والمثبت موافق لما في عقد الجواهر.

(7) في (ن 3) : (إسناد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت