فهرس الكتاب

الصفحة 2846 من 3334

الملك والمغيرة وابن أبي حازم وابن دينار وابن وهب [1] وابن حبيب وسحنون وقال [2] مطرف: وعليه إجماع الناس [3] .

وقيد بعضهم المحو بما إذا لم يعتذر [4] عنه في الوثيقة، وأما إن اعتذر عنه فيها [5] فلا يضر، وظاهر قوله: حتى يذكرها أنه لو ذكر بعضها يؤديها ولا تنفع الطالب على المشهور عندهم، وظاهر ما نقله ابن شاس من رواية مطرف عن مالك أنه يؤديها وتنفعه [6] ، وإذا فرمحنا على القول الذي رجع إليه مالك، فعنه أنه يؤديها على وجهها فيقول أن كتابًا يشبه كتابي وأظنه إياه، ولست أذكر شهادتي بيدي، ولا أني كتبتها [7] بخطي [8] ، ويحكي ذلك كله على وجهه، ولا يقضي بها الحاكم [9] ، وقال ابن القاسم: يقول هذه شهادتي بيدي، ولا أذكرها ولا تنفعه، وقال محمد: لا يرفعها [10] أصلًا، وعلى قول مالك: المرجوع عنه فإنه يؤديها، ولا يذكر للقاضي حاله، ابن شاس: قالوا: وإن قالها فلا يقبلها وكأنه تبرأ من هذا [11] ، وروى ابن وهب القبول إذا ذكر الشاهد حاله، وحصل في ابن رشد [12] في هذه المسألة خمسة أقوال: يؤديها ويحكم بها، ولا يؤديها فضلا على أن يحكم بها [13] ، ويؤديها ولا يحكم بها.

الرابع: إن كانت في رق أداها، لا إن كانت في كاغد، وقيده بكون الشهادة في باطن

(1) قوله: (وابن وهب) ساقط من (ن 4) .

(2) في (ن 4) : (في نوازله) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 267.

(4) في (ن 5) : (يقدر) .

(5) قوله: (وأما إن اعتذر عنه فيها) في (ن) و (ن 5) : (وإلا) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1047.

(7) قوله: (ولا أني كتبتها) في (ن 5) : (ولكن كتبتها) ، وفي (ن 4) : (ولا أن كتبها) .

(8) زاد بعده قوله: (ووقع بيد أو يذكر ... الحاكم) في (ن 4) . وقوله: (بخطي) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (الحاكم) ساقط من (ن) ،

(10) في (ن 3) و (ن 5) : (يعرفها) .

(11) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1048، وانظر: التوضيح: 7/ 538.

(12) في (ن 4) : (البيان) .

(13) قوله: (فضلًا على أن يحكم بها) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت