فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: (أو لَمْ يَشْهَدْ عَلَى حَاكِمٍ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي، إِلا بِإِشْهَادِهِ) هكذا حكى في المفيد عن مطرف وأن الحاكم إذا قال: ثبت عندي لفلان كذا فلا يشهد بقوله ذلك إلا من أشهده عليه [1] .
قوله: (كَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي، أَو رَآهَ يُؤَدِّيهَا) هذا تشبيه [2] راجع إلى قوله: (إِلا بِإِشْهَادِهِ) أي: إذا أشهده الحاكم [3] فإن له أن يشهد عليه، كما للشاهد أن يشهد على مثله، إذا قال له: اشهد على شهادته (المتن) uotes">" [4] ، أو رآه يؤدي شهادته عند القاضي فإن له أن يشهد على شهادته في الموضعين معًا [5] ، وقال محمد: ليس له أن يشهد إذا رآه يؤديها [6] ، وقاله أشهب وأصبغ. ابن يونس [7] : وهو ظاهر المدونة، وقال ابن رشد: الأول أظهر، وهو قول مطرف، واختاره ابن حبيب [8] ، واختلف إذا سمعه يشهد غيره على شهادته هل له أن يشهد بذلك أم لا، ولا خلاف أنه لا يشهد بذلك إذا سمعه يخبر أن فلانًا أشهده بكذا، ابن رشد [9] : لما علم من تساهل الناس في الأخبار [10] ."
قوله: (إِنْ غَابَ الأَصْلُ وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء منه، ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام أو مات أو مرض) يريد أنه يشترط في شهادة النقل شروط [11] : غيبة شاهد
(1) قوله: (ذلك إلا من أشهده عليه) يقابله في (ن) : (حتى يشهد) .
(2) في (ن 4) : (تنبيه) .
(3) قوله: (إذا أشهده الحاكم) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .
(4) قوله: (عليه كما للشاهد أن ... على سْهادته) في (ن) و (ن 3) و (ن 5) : (وكذلك قول الشاهد لمثله: اشهد على شهادتي) .
(5) قوله: (في الموضعين معًا) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .
(6) انظر: لباب اللباب: 1/ 324، ولفظ لباب اللباب: (وقال محمد: لا يشهد وإن رآها يؤديها حتى يقول له: اشهد على شهادتي) .
(7) قوله: (وقاله أشهب وأصبغ. ابن يونس) يقابله في (ن 5) : (وقال أشهب وأصبغ وابن يونس) ، وفي (ن 3) : (وقاله أشهب وأصبغ وابن يونس) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 384.
(9) قوله: (ابن رشد) في (ن 3) : (ابن شاس) .
(10) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 440.
(11) قوله: (شروط) ساقط من (ن) .