فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شاهدي التزويج [1] أو التغليظ [2] بشيء لموافقته إياهم [3] فيما شهدا به. قوله: (ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو بآبق فالقيمة حينئذٍ كالإتلاف) هذا قول عبد الملك [4] .
قوله: (بِلا تَأْخِيرٍ لِلْحُصُولِ فيغْرَمَ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الأَحْسَنِ) ومقابله [5] هو قول ابن المواز [6] ، ونص المسألة من أولها [7] في الجواهر: وإذا شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بمال، وهي تنكر ذلك وتذكر أنه طلقها من غير عوض فإذا غرمت [8] بشهادتهما، ثم رجعا عن شهادتهما تلك فإنهما يغرمان [9] لها ما غرمت للزوج، ثم قال: ولو كان الخلع المشهود به على ثمرة لم تطب [10] فقضي بذلك للزوج ثم رجعا، فقال عبد الملك: عليهما قيمة الثمرة، على الرجاء والخوف كمن أتلف الثمرة قبل زهوها، وقال محمد: لا ترجع عليهما بشيء حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها فتطالبهما [11] حينئذٍ بالغرامة، وإن كان الخلع بعبد آبق أو بعير شارد، فقال عبد الملك: يغرمان قيمة الآبق والشارد على أقرب صفاتهما، فإن ظهر بعد ذلك أنهما كانا معيبين عند الخلع استردا ما غرماه أو معيبا استردا ما يقابل [12] العيب، ثم قال: وعلى قول محمد: إذا كان حصول الآبق أمدًا قريبًا أخرت [13] الغرامة إلى حصوله حسبما قاله في الثمرة، وإذا كان بعيدا
(1) في (ن) : (التجريح) .
(2) قوله: (أو التغليظ) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .
(3) في (ن) : (إياهما) .
(4) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف"هذا قول عبد الملك) ساقط من (ن 3) . وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 497.
(5) قوله: (ومقابله) ساقط من (ن) و (ن 5) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 497.
(7) قوله: (ونص المسألة من أولها) يقابله في (ن 4) : (وقال) .
(8) قوله: (فإذا غرمت) يقابله في (ن 4) : (فأخذ ذلك منها) .
(9) قوله: (عن شهادتهما تلك فإنهما يغرمان) في (ن) : (غرم) .
(10) في (ن) و (ن 5) : (يبدُ صلاحها) .
(11) في (ن) : (فتطالب الشاهدين) .
(12) قوله: (ما يقابل) يقابله في (ن) : (قيمة) .
(13) في (ن 4) : (أخذت) .