الأب والأم [1] .
قوله: (وَلَوْ بِقَضِيبٍ) كذا قال في المدونة، وجعل اللطمة كذلك [2] .
قوله: (كخَنْقٍ وَمَنْعِ طَعَامٍ، ومُثَقَّلٍ) هكذا قال في الجواهر، وجعل من ذلك القتل بالمحدَّد وبإصابة المقاتل كعصر الأنثيين، أو هدم عليه بيتًا [3] ، أو يضربه بحجر عظيم أو خشبة لها حدٌّ أو لا حدَّ لها، أو يصرعه، أو يجر برجله في غير اللعب، أو يغرقه في الماء، أو يحرقه بالنار، أو يخنقه، أو يطين [4] عليه بيتًا، أو يمنعه الطعام والشراب حتى يموت [5] .
قوله: (وَلا قَسَامَةَ إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ، أوْ مَاتَ مَغْمُورًا) أي: بل يقتل القاتل بلا قسامة، ولا فرق مع إنفاذ المقاتل بين أن يأكل ويشرب ويعيش أيامًا أم لا. ابن القاسم: وأرى أنه إذا أنفذ مقتله حتى يعلم أنه لا يعيش من ذلك إنما حياته [6] إلى خروج نفسه فلا أرى في هذا أو شبهه قسامة [7] ، وأما المغمور وهو الذي لم يتكلم إلى أن مات، ففي أصل المدونة أن فيه القسامة [8] ، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب [9] ، وهو خلاف ما نص عليه هنا.
قوله: (وَكطَرْحِ غَيْرِ مُحْسِنِ الْعَوْمِ عَدَاوَةً) وظاهره، سواء كان القاتل يعلم أنه لا
(1) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 375.
(2) انظر: المدونة: 4/ 560.
(3) قوله: (هدم عليه بيتًا) يقابله في (ن) : (يهدم عليه بنيانًا) .
(4) قوله: (يطين) هكذا في كل الأصول، وفي المطبوع من عقد الجواهر: (يطبق) .
(5) قوله: (أو يمنعه الطعام والشراب حتى يموت) ساقط من (ن 3) و (ن 5) ، وانظر: عقد الجواهر: 3/ 1090.
(6) قوله: (إنما حياته) في (ن) و (ن 4) : (وأن جنايته تفضي) .
(7) قوله: (فلا أرى في هذا أو شبهه قسامة) ساقط من (ن 4) ، وانظر: المدونة: 4/ 657.
(8) قوله: (أن فيه القسامة) كذا في جميع الأصول، وهو يتعارض مع ما في المطبوع من المدونة: 4/ 657 ونصه: (مغمورًا لم يأكل، ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه) ، ولعل هذا الذي نقله بهرام عن المدونة نجد له أصلًا في التوضيح لخليل 8/ 54، ونصه: (وقوله:(المتن) uotes">"مَغْمُورًا لَمْ يَتكَلَّمْ"، بل صريحه أنه مات مغمورًا لا قسامة في ذلك، وظاهر المدونة أن في ذلك القسامة).
(9) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 723.