فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وظاهره أنها لا تجب في أحدهما على انفراده، وقال ابن القاسم: في القيام وحده الدية [1] ، ولعبد الملك: إذا انكسر الصلب ولم يقدر على الجلوس ففيه الدية [2] .
قوله: (أَوِ الأُذُنَيْنِ) هكذا قال غيره. ابن الحاجب: وهو الأصح [3] ، وقيل: لا تجب فيهما إلا مع السمع وهو مذهب المدونة وظاهر الموطأ [4] والقولان لمالك [5] .
قوله: (أَوِ الشَّوَى) هو جلدة الرأس. عبد الملك: وفيه الدية كاملة [6] ، ونص عليه اللخمي وغيره [7] .
قوله: (أَوِ الْعَيْنَيْنِ) لا إشكال في ذلك.
قوله: (أَوْ عَيْنِ الأَعْوَرِ لِلسُّنَّةِ) هكذا قال مالك وغيره: إن فيه الدية للسنة، وقضى بها عمر وعثمان وعلي وابن عباس -رضي الله عنهم- وغيرهم [8] .
قوله: (بِخِلافِ كُلِّ زَوْجٍ، فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ) أي. بخلاف الاثنين [9] من كل مزدوجين في الإنسان، فإن الدية لا تكمل إلا بمجموعهما، فأما أحدهما فلا يجب فيه إلا نصف الدية، وإنما قال (نِصْفَهُ) نظرًا إلى العقل أو الواجب في الزوج.
قوله: (وَفِي الْيَدَيْنِ وَفِي الرِّجْلَيْنِ) أي: في كل واحد منهما الدية، وسواء كان القطع من الأصابع أو من العضد في اليدين أو من الورك في الرجلين.
قوله: (وَمَارِنِ الأَنْفِ) المارن: هو ما لان من الأنف، ويسمى أيضًا الأرنبة، والمشهور أن فيه الدية الكاملة وبه، قال الفقهاء السبعة، وفي المجموعة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى فيها بالدية الكاملة [10] ، ولابن نافع عن مالك [11] : أن الدية إنما تكون فيما إذا قطع
(1) انظر: المدونة: 4/ 563.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 421.
(3) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 745.
(4) انظر: المدونة: 4/ 563، وانظر: الموطأ: 2/ 856.
(5) انظر: التوضيح: 8/ 141.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 400.
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 6370.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 450.
(9) في (ن 4) : (العينين) ، وفي (ن 5) : (العين) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 402.
(11) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن) .