فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 3334

التصور [1] .

قوله: (وَإِنْصَاتُ مُقْتَدٍ، وَلَوْ سَكَتَ [2] إِمَامُهُ) يريد أن الإنصات للإمام فيما يجهر فيه سنة وقاله في الذخيرة [3] ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الآية (المتن) uare-brackets"> [الأعراف: 204] .

وعن مالك: إذا كان الإمام ممن يسكت بين التكبير والفاتحة يقرأ من خلفه في سكتة [4] الفاتحة [5] .

قوله: (وَنُدِبَتْ إِنْ أَسَرَّ) الضمير المؤنث عائد على ما فهم من قوله [6] : (وإنصات مقتد) ، والمعنى: ويسن إنصات مقتد عن القراءة لنفسه، وندبت له القراءة إن أسر إمامه، وقيل: لا يندب له ذلك، والقولان لمالك [7] .

قوله: (كَرَفْعِ يَدَيْهِ مَعَ إِحْرَامِهِ حِينَ شُرُوعِهِ) هكذا قال في التلقين [8] والجواهر [9] أنه فضيلة، وعده في الذخيرة [10] من [11] السنن [12] كالشيخ أبي بكر الأبهري وغيره، وروى ابن القاسم ترك الرفع مطلقًا، وعنه فعله في الإحرام والرفع من الركوع [13] .

وقوله: (حِينَ شُرُوعِهِ) أي: إنما يرفع يديه عند الشروع وأما قبله أو بعده فلا؛ إذ تفوت فائدة الرفع حينئذٍ.

(1) في (ن) : (الصور) .

(2) في (ن) : (سكتة) .

(3) انظر: الذخيرة: 2/ 222.

(4) في (ن 2) : (سكوته) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 179، والمنتقى: 2/ 62.

(6) قوله: (قوله) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 178 و 179.

(8) انظر: التلقين: 2/ 458.

(9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 97.

(10) انظر: الذخيرة: 2/ 219.

(11) في (س) : (في) .

(12) قوله: (من السنن) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(13) انظر: المدونة: 1/ 165، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت