التصور [1] .
قوله: (وَإِنْصَاتُ مُقْتَدٍ، وَلَوْ سَكَتَ [2] إِمَامُهُ) يريد أن الإنصات للإمام فيما يجهر فيه سنة وقاله في الذخيرة [3] ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الآية (المتن) uare-brackets"> [الأعراف: 204] .
وعن مالك: إذا كان الإمام ممن يسكت بين التكبير والفاتحة يقرأ من خلفه في سكتة [4] الفاتحة [5] .
قوله: (وَنُدِبَتْ إِنْ أَسَرَّ) الضمير المؤنث عائد على ما فهم من قوله [6] : (وإنصات مقتد) ، والمعنى: ويسن إنصات مقتد عن القراءة لنفسه، وندبت له القراءة إن أسر إمامه، وقيل: لا يندب له ذلك، والقولان لمالك [7] .
قوله: (كَرَفْعِ يَدَيْهِ مَعَ إِحْرَامِهِ حِينَ شُرُوعِهِ) هكذا قال في التلقين [8] والجواهر [9] أنه فضيلة، وعده في الذخيرة [10] من [11] السنن [12] كالشيخ أبي بكر الأبهري وغيره، وروى ابن القاسم ترك الرفع مطلقًا، وعنه فعله في الإحرام والرفع من الركوع [13] .
وقوله: (حِينَ شُرُوعِهِ) أي: إنما يرفع يديه عند الشروع وأما قبله أو بعده فلا؛ إذ تفوت فائدة الرفع حينئذٍ.
(1) في (ن) : (الصور) .
(2) في (ن) : (سكتة) .
(3) انظر: الذخيرة: 2/ 222.
(4) في (ن 2) : (سكوته) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 179، والمنتقى: 2/ 62.
(6) قوله: (قوله) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 178 و 179.
(8) انظر: التلقين: 2/ 458.
(9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 97.
(10) انظر: الذخيرة: 2/ 219.
(11) في (س) : (في) .
(12) قوله: (من السنن) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(13) انظر: المدونة: 1/ 165، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 170.