فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الْحُكْمِ، وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ بِالنِّسْبَةِ. وَنُجِّمَ فِي النِّصْفِ وَالثَّلَاثَةِ الأَرْبَاعِ بِالتَّثْلِيثِ ثُمَّ لِلزَّائِدِ سَنَةٌ.
(الشرح) قوله: (وبُدِئَ بالدِّيوَانِ، إِنْ أُعْطُوا) يريد: أن أهل الديوان مقدمون على العصبة، وهو قول مالك وأَصبغ وأشهب [1] ، وحكى ابن شعبان أنه لا يَعْقِل عن الإنسان إلا قومه، ولا يدخل أهل الديوان في ذلك، وعلى الأول يشترط [2] في أهل الديوان أن يكون العطاء قائمًا ليعطوا منه، ونقله اللخمي عن ابن القاسم، وأشهب [3] ، وقال أشهب: فإن لم يكن العطاء قائمًا لهم حمل عنه قومه.
قوله: (ثُمَّ بِهَا الأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ) أي: فإن لم يكن من ديوان بدئ بالعصبة الأقرب فالأقرب.
قوله: (ثُمَّ الْمَوَالِي الأَعْلَوْنَ، ثُمَّ الأَسْفَلُونَ) أي: فإن لم يكن ثَمَّ [4] عصبة بدئ بالموالي الأعلين، فإن لم يكونوا فالأسفلون، ورواه أصبغ عن ابن القاسم، وذهب سحنون إلى عدم دخولهم [5] .
قوله: (ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ إِنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا) يريد: لأن بيت المال لا يعقل عن غير المسلم [6] ، وهو ظاهر على القول بأن مال الكتابي الحر إذا مات لأهل دينه من كورته، وأما على قول ابن القاسم بأن ماله للمسلمين [7] فينبغي أن يعقل عنه من بيت المال.
قوله: (وَإِلَّا فَالذِّمِّيُّ ذُو دِينِهِ) أي: فإن كان الجاني من أهل الذمة عقل عنه أهل دينه، وإنما قال: (ذُو دِينِهِ) احترازًا من اليهود مع النصارى، فإنهما لا يتعاقلان.
قوله: (وَضُمَّ كَكُوَرِ مِصْرَ) يريد: أن البلاد المصرية يضم بعضها إلى بعض؛ أي: وكذلك بلاد الشامية.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 488.
(2) زاد هنا في (ن 4) قوله: (أهل الديوان هم أهل صناعته مثل أهل القوس أو المدافع أو غير ذلك) .
(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 6417.
(4) في (ن) و (ن 5) : (له) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 483.
(6) في (ن 3) و (ن 4) : (الإسلام) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 257.