فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الملك أن [1] الأقل تبع للأكثر. وإن كانا متناصفين قال عبد الملك: أو يقرب بعضهم من بعض حمل كل فريق ما هو أهله، وروي عن مالك [2] .
قوله: (وَلَا شَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ مُطْلَقًا) يريد: أن الشامي لا دخول له مع مصري، والعكس في ذلك، ومراده بالإطلاق سواء قربوا أو بعدوا، اتحد ما يؤخذ منهما أو اختلف.
قوله: (وَالْكَامِلَةُ فِي ثَلاثٍ) لما قدم أن الدية تنجم أخذ يبين كيفية التنجيم في ذلك [3] فقال: (وَالْكَامِلَةُ) أي: الدية الكاملة (في ثلاث سنين) ، وسواء كانت دية المسلم أو غيره، ذكرًا أو أنثى. ابن عبد البر: وما قيل: إنها تنجم في أربع فشذوذ [4] .
قوله: (تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا) أي: يحل النجم الثالث بآخر السنة الثالثة.
قوله: (مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ) أي: يكون ابتداء التنجيم يوم الحكم لا يوم القتل، ولا يوم الخصام أو صدور البينة.
قوله: (وَالثُّلُثُ والثُّلُثَانِ بِالنِّسْبَةِ) أي: ينجم الثلث في سنة والثلثان في سنتين، وهذا على المشهور أن غير الكاملة تنجم أيضًا، وقيل: إنها حالَّة وهما روايتان عن مالك [5] .
قوله: (وَنُجِّمَ فِي النِّصْفِ وَالثَّلاثَةِ الأَرْبَاعِ بِالتَّثْلِيثِ ثُمَّ لِلزَّائِدِ سَنَةٌ) أي: فإن كان الواجب النصف نجم الثلث في سنة، وجعل للسدس [6] الزائد سنة أخرى، وتبع الشيخ هنا [7] تشهير ابن الحاجب [8] ، وهو غير موجود، والذي حكاه ابن الجلاب [9] في ذلك روايتان، وإحداهما أن الإمام يجتهد في ذلك فينجمه على ما يرى، والأخرى أن
(1) قوله: (ولأشهب وعبد الملك أن) في (ن 4) : (وجوزه أشهب وعبد الملك؛ لأن) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 486.
(3) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن 3) .
(4) انظر: الاستذكار: 8/ 42.
(5) انظر: المعونة: 2/ 269.
(6) قوله: (للسدس) زيادة من (ن) .
(7) قوله: (هنا) في (ن) : (في هذا) .
(8) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 754.
(9) قوله: (ابن الجلاب) في (ن 4) : (ابن الحاجب) .