ولا سجن إلا أن يسجن استبراء. وقال عبد الملك مثله، إلا أنه قال: يضرب أدبًا ولا ضرب (المتن) uare-brackets"> [مائة] ، ولا سجن (المتن) uare-brackets"> [سنة] . وعنه: يضرب مائة ويحبس سنة في قتل المسلم حرًّا كان أو عبدًا [1] .
واحترز بكون المقتول مسلمًا من الكافر، فلا يقبل قوله في ذلك، وعن ابن القاسم: إذا قال الذمي [2] : قتلني فلان المسلم، يحلف ولاته يمينًا واحدا ويأخذون الدية [3] . وفي الموازية عنه: لا قسامة [4] . وعن المغيرة: أنهم لا يستحقون الدية إلا بخمسين يمينًا [5] ، وعن مالك وأشهب وابن عبد الحكم وعبد الملك: يحلف المدعى عليه خمسين يمينًا ويبرأ [6] .
قوله: (قَتَلَنِي فُلانٌ) يريد: سواء كان فلان [7] المدعى عليه حرًّا أو عبدًا أو صبيًّا، أو بالغًا ذكرًا أو أنثى، عدلًا أو مسخوطًا، مسلمًا أو ذميًّا، وظاهره: وإن لم يكن فيه جرح وهو ظاهر المدونة [8] ورواه ابن وهب عن مالك، وقاله أصبغ [9] ، وعن ابن القاسم: لا يقبل [10] إلا مع الجرح، المتيطي: وبه العمل والحكم [11] .
قوله: (ولَوْ خَطَأً) أي: ولو قال قتلني خطأ [12] هذا هو المشهور أن ولاته يقسمون ويستحقون الدية، وقيل: لا قسامة مع ذلك وهو مروي عن مالك [13] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 144 و 145.
(2) في (ن 4) : (المدعي) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 555، والبيان والتحصيل: 16/ 44.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 144.
(5) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 116.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 146.
(7) قوله: (فلان) ساقط من (ن) .
(8) انظر: المدونة: 4/ 640 و 641.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 162.
(10) في (ن 3) : (يقتل) .
(11) انظر: التوضيح: 8/ 189.
(12) قوله: (أي: ولو قال قتلني خطأ) زيادة من (ن) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 148.