فهرس الكتاب

الصفحة 3010 من 3334

به الأنبياء، ولا خلاف في تكفيره، وقاله في الذخيرة [1] .

قوله: (أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ يَصْعَدُ إلى السَّمَاءِ، أَوْ يُعَانِقُ الْحُورَ العين) هكذا قال في الذخيرة، قال: وكذلك إذا قال: يدخل الجَنَّة ويأكل من ثمارها. وكل هذه الأصول [2] التي ذكر نص عليها في الذخيرة [3] ، وزاد عليها أمورًا أخرى، ذكرتها في الكبير [4] .

قوله: (واسْتَحَلَّ كَالشُّرْبِ) أي: شرب الخمر ومثله، فإذا استحل الزنى والسرقة والقذف ونحو ذلك من الأمور المحرمة؟ ولهذا أدخل كاف التشبيه في كلامه ليعم [5] ذلك.

قوله: (لَا بِأَمَاتَهُ اللَّهُ كَافِرًا عَلَى الأَصَحِّ) أي: فلا يكفر بقوله لغيره أماتك الله كافرًا، واختاره القرافي. [6] . ابن رشد: وهو الصواب [7] ، وأفتى الكركي [8] بكفره، قال: لأنه إرادة [9] أن يكفر بالله. ورد بأن: إرادة الكفر غير مقصودة [10] له، وإنما أراد التغليظ في الشتم، والكفر شيء تؤول إليه الأمور [11] .

قوله: (وفُصِّلَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ) أي: في الكفر، والمعنى: أن الشاهد إذا شهد بكفر شخص أو ردته فلا بد أن يبين في شهادته الوجه الذي كفر به، ولا يقبل [12] منه أن يقول: فلان كفر أو ارتد، لاختلاف الناس في أسباب التكفير.

(1) انظر: الذخيرة: 12/ 27.

(2) قوله: (الأصول) في (ن) : (الأمور) .

(3) انظر: الذخيرة: 12/ 28.

(4) قوله: (الذخيرة، قال: وكذلك ... أمورا أخرى ذكرتها في الكبير) ساقط من (ن 3) .

(5) قوله: (ليعم) في (ن) : (ليعلم) .

(6) انظر: الذخيرة: 12/ 28 و 29.

(7) انظر: لباب اللباب، ص: 342. والصواب: ابن راشد وليس ابن رشد. كما في التوضيح: 5/ 218، وتبصرة الحكام: 2/ 192.

(8) في (ن 3) و (ن 4) : (الرجراجي) .

(9) في (ن 5) : (أرى) .

(10) قوله: (إرادة الكفر غير مقصودة) يقابله في (ن 5) : (إيراده غير مقصود) .

(11) انظر: التوضيح: 8/ 215، وتبصرة الحكام: 2/ 192. وعندهم: (المتن) uotes">"وأفتى الكركي بكفره".

(12) زاد في (ن) : قوله).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت