فهرس الكتاب

الصفحة 3027 من 3334

قوله: (أَوْ إِتْيَانَ أجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ) يريد: أن مذهب المدونة [1] والموازية والواضحة [2] أن هذا يسمى زني، ويجلد فيه البكر، ويرجم المحصن، وقال ابن القصار: هو لواط، وأنهما يرجمان [3] .

قوله: (أَوْ مَيِّتَةٍ) هذا هو المشهور، وقال ابن شعبان: ولا يحد واطئ [4] ميتة، يريد: بل يعاقب [5] .

قوله: وأشار بقوله: (غَيْرِ زَوْجٍ) إلى أن الزوج إذا فعل ذلك من زوجته فلا يحد.

عياض: وإليه ذهب أكثر المحققين من أصحابنا.

قوله: (أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا) هذا مذهب المدونة [6] ، واحترز به عن من لا يمكن وطؤها، فإن واطئها [7] لا يحد، ومثله عن أشهب، وقال ابن [8] القاسم [9] : يحد، وإن كانت بنت خمس سنين [10] .

قوله: (أَوْ مُسْتَأجَرَةٍ لِوَطْءٍ، أَوْ غَيْرِهِ) يريد: أنه إذا [11] استأجر أمة [12] للوطء أو غيره ثم وطئها؛ فإنه يحد، ولا يكون عقد الإجارة شبهة.

قوله: (أَوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ) أي: وكذلك يحد إذا وطئ مملوكة تعتق عليه إذا ملكها كالأمهات وإن علون، وأمهات الآباء [13] والبنات وإن سفلن، والأخوات من كلّ

(1) انظر: المدونة: 4/ 485.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 268.

(3) انظر: المنتقى: 9/ 150.

(4) في (ن 3) : (وطء) .

(5) انظر: التوضيح: 8/ 233.

(6) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 408.

(7) في (ن 3) : (وطئها) .

(8) في (ن 3) و (ن 5) : (ابن القاسم) .

(9) في (ن 4) : (ابن القصار) .

(10) انظر: الذخيرة: 12/ 48، ولباب اللباب، ص: 361.

(11) قوله: (أنه إذا) يقابله في (ن) : (أن من) .

(12) في (ن 3) : (امرأة) .

(13) في (ن 4) : (الأبناء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت