فهرس الكتاب

الصفحة 3040 من 3334

وقالوا: عقدنا، ولم نشهد ونحن نشهد الآن؛ حُدَّا الرجل والمرأة؛ إلَّا ببينة غير الولي للتهمة، وإن جُلِدَا استأنف [1] النِّكَاح بعد الاستبراء [2] ، وقيد بعض الشيوخ قوله: (إذا وُجِدَا في بيت) بالبَلَدِيَّيْن، وأما الطارئين فلا حد عليهما؛ إذ لَمْ يكذبهما العرف في ذلك.

قوله: (ولم يأتيَا ببينة تشهد لهما [3] أي: على العقد [4] ، يريد: ولم يحصل فشو [5] يقوم مقامها. ابن القاسم [6] : ويأتنفان نكاحًا جديدًا بعد الاستبراء [7] . قال: وسواء وُجِدَا في بيت أو في طريق، وأسقط عبدُ الملك الحدَّ عنهما وإن كانا بلديين [8] .

(1) في (ن) و (ن 5) : (انتفى) .

(2) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 466 و 467.

(3) قوله: (تشهد لهما) سالم من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .

(4) قوله: (أي: على العقد) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(5) في (ن 3) : (شيء) .

(6) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ن 3) .

(7) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 467.

(8) انظر: التوضيح: 8/ 243، وعنده: (وإن كان غريبين) ، ولم أجد نسبته إلى عبد الملك في غيره. كما أرى تعارضًا بين قول ابن بهرام وما جاء في التوضيح، فلتنظر المسألة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت