نقله في الذخيرة [1] ، وروي عن مالك التخيير وهو قول عبد الوهاب [2] .
قوله: (وَعَقْدُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُدَيْهِ الثَّلاثِ، مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالإِبْهَامَ) الثلاث بدل من يمناه، والمعنى: أنه يستحب للمصلي أن يعقد [3] من يده اليمنئ أصابعه الثلاث، وهي: الخنصر والبنصر والوسطئ ويمد السبابة والإبهام. ابن شاس: يضم الإبهام إلى السبابة تحتها [4] بعدها [5] ، وقال سند: المعروف قبض اليمنى إلَّا المسبحة يبسطها [6] وهو قول الجمهور، وفي المبسوط: لا يبسطها [7] .
قوله: (وَتَحْرِيكها دَائِمًا) أي: ويستحب له أيضًا أن يحرك السبابة دائمًا، وروي عن مالك ذلك [8] ، وقال [9] ابن القاسم: يمد [10] من غير تحريك، وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: وأشهد أن لا إله إلَّا الله [11] .
ابن الفاكهاني: ويشير بها يمينًا وشمالًا كالمذبَّة [12] ، وأما اليد اليسرى فتبسط ولم أرَ فيه خلافًا.
قوله: (وَتَيَامُنٌ بِالسَّلامِ) أي: ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام وقاله في المقدمات [13] ، قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لَمْ تبطل صلاته. وقال ابن
= يجوز أن يحتج به. وقال النووي في (المتن) uotes">"شرح المهذب": هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. وقال في (التنقيح) : ضعيف باطل لا يعرف (المتن) uotes">"، انظر: البدر المنير: 3/ 679."
(1) انظر: الذخيرة: 2/ 190.
(2) انظر: الإشراف: 1/ 249.
(3) في (ز 2) : (يقبض) .
(4) انظر: عقد الجواهر: 1/ 105.
(5) قوله: (بعدها) ساقط من (ن) . وقوله: (تحتها بعدها) يقابله في (ن 2) : (بعدها والسبابة تحتها) .
(6) في (ن) : (يبسطها) .
(7) انظر: الذخيرة: 2/ 212.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 188.
(9) في (ز 2) : (قال) .
(10) قوله: (يمد) ساقط من (ن) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 189، والمنتقى: 2/ 70.
(12) في (ن) و (ن 2) : (كالمدية) .
(13) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 68.