فهرس الكتاب

الصفحة 3062 من 3334

ونحوه في الموازية [1] ، وقيل: لا يقطع إن صدقه أنه أرسله للشبهة.

قوله: (لا مِلْكِهِ مِنْ مَرْهونِ ومُسْتَأْجِرِ كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ) لما كان شرط المسروق أن يكون مملوكا لغير السارق أخرج منه هذه المسائل الثلاثة، وهي: ما إذا رهن له متاعًا عند شخص أو آجره له، ثم سرقه فإنه لا يقطع، وكذلك إذا أخذ المال فمات المسروق منه [2] قبل خروجه من الحرز [3] فورثه، وهو مراده بقوله له كملكه قبل خروجه، واحترز به مما إذا خرج به ثم ورثه [4] فإنه يقطع؛ لأن الحد [5] قد ترتب عليه فلا مدفع [6] عنه بملكه للمسروق.

قوله: (مُحْتَرَمٍ، لا خَمْرٍ، وَطُنْبُورٍ) أي: ومما يشترط في المسروق أن يكون ملكه [7] محترمًا، فلذلك لا قطع على من سرق خمرا، ولا خنزيرًا، ولا طنبورا لعدم حرمة [8] هذه الأشياء؛ إذ لا يجوز بيعها ولا ملكها، وفي المدونة [9] : لا قطع فيها، ولو سرقها لذمي غير أن عليه [10] قيمتها [11] ، ومثل الطنبور المزمار والعود والصلبان والصور المحرمة.

قوله: (إِلا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِه نِصَابا) أي: فيقطع وهو راجع إلى الطنبور فقط، ويقاس عليه نظائره.

قوله: (وَلا كَلْب مُطْلَقا) أي: مأذونًا في اتخاذه أم لا، وهو مذهب المدونة [12] .

وقال أشهب: يقطع في المأذون [13] .

(1) في (ن 4) : (المدونة) .

(2) قوله: (فمات المسروق منه) ساقط في (ن) ، في (ن 4) : (وقتل) .

(3) قوله: (من الحرز) يقابله في (ن 5) : (به) .

(4) قوله: (ورثه) يقابله في (ن) : (ملكه بالإرث) .

(5) في (ن) : (الحق) .

(6) في (ن) : (يرتفع) .

(7) في (ن) : (تملكه) .

(8) في (ن) : (احترام) .

(9) قوله: (وفي المدونة) يقابله في (ن) : (وقال في المدونة) .

(10) قوله: (غير أن عليه) يقابله في (ن 5) : (غرم) .

(11) انظر: المدونة: 4/ 536.

(12) انظر: المدونة: 4/ 536 و 537.

(13) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 395.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت