فهرس الكتاب

الصفحة 3068 من 3334

من سرق منها [1] .

قوله: (أَوْ مَحْمَلٍ، أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ) أي: وكذا يقطع من سرق من المحمل أو من على ظهر [2] دابة ما يقطع في مثله، وقاله في المدونة [3] . اللخمي: وسواء كان المحمل فيه صاحبه أم لا، إلا على قول ابن عبد الحكم، فإنه لا يقطع إلا إن كان معه صاحبه وإلا فلا [4] .

قوله: (وإِنْ غِيبَ عَنْهُنَّ) يريد: أنه لا فرق في هذه المسائل بين أن يكون رب المتاع حاضرًا أو غائبا عنه، وقد تقدم ذلك.

قوله: (أَوْ بِجَرِينٍ) هذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموطأ: (المتن) uotes">"لا قطع في ثمر معلق"، فإذا آواه الجرين فالقطع فيما بلغ فيه القطع، والباء في (بجرين) للظرفية، أي: فإنه لا قطع فيه حتى يصير في الجرين، وهلا يقطع في الجرين [5] إلا إذا كان قريبًا من العمارة أو الجرين للثمر بمنزلة الأندر للقمح ونحوه أو يقطع مطلقا، قولان [6] .

قوله: (أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لأجْنَبِي، إِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ [7] كَالسفِينَةِ) المراد بساحة الدار البقعة التي بين الجدران [8] واسعة ليس فيها بناء، وهي البقعة [9] التي في وسط الدار وتسمى أيضًا العرصة، ومراده: أن من سرق من ساحة دار حجر [10] عليه في دخولها من الأجانب فإنه يقطع كما يقطع الأجنبي إذا سرق من السفينة؛ لأن ساحة الدار حرزٌ [11]

(1) قوله: (حصر ويغطونها بها بليل ... على من سرق منها) في (ن 4) : (حصل منهم) . وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 408.

(2) قوله: (أو من على ظهر) في (ن 5) : (وعلى ظهر) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 537.

(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 6095.

(5) قوله: (وهلا يقطع في الجرين) زيادة من (ن 5) .

(6) قوله: (أو الجرين للثمر ... أو يقطع مطلقًا، قولان) يقابله في (ن 3) و (ن 4) : (أو يقطع مطلقًا) ، وفي (ن) : (يقطع مطلقا قولان) .

(7) ههنا انتهت النسخة المرموز لها بالرمز (ن 4) .

(8) قوله: (البقعة التي بين الجدران) في (ن 3) : (المنفعة التي كانت بين الجران) .

(9) قوله: (البقعة) في (ن) : (القاعة) .

(10) في (ن 4) : (أو يحجر) .

(11) قوله: (بالتسند) في (ن) : (بالنسبة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت