يتناوله منه، وبعضه الآخر وإن كان في الحرز فيغلب عليه جانب الحد [1] ، ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقال ابن يونس: قال في المدونة [2] : ومن وجد [3] ثوبًا منشورًا على حائط بعضه في الدار وبعضه خارج منها إلى الطريق لم يقطع. ابن يونس: وروى ابن [4] القاسم وغيره أنه يقطع قياسًا على ما فوق ظهر البعير.
قوله: (أوْ ثمَر مُعَلَّقٍ) هذا لقوله - صلى الله عليه وسلم: (المتن) uotes">"لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعَلقٍ".
قوله: (ولا كثر) الجوهري: الكثر الجمار [5] ، وفي الرسالة: ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل [6] ، وقال عبد الوهاب: إنما لم يقطع إذا كان ذلك في رؤوس الشجر؛ لأنه لم يوضع أن يقصد احترازا فيه، وإنما وضع بأمر الله تعالى لا بفعل آدمي، فإذا آواه الجرين ففيه [7] القطع، رطبًا كان أو يابسًا [8] ، وقيد ابن يونس عدم القطع [9] في الثمر بما إذا كان في الحائط، وأما النخلة تكون في الدار فإن سارقها يقطع إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم على الرجاء والخوف، وقال اللخمي: إذا كان النخل والكرم وغيرهما [10] عليه غلق وعلم أنه احتفظ عليه من السارق فإنه يقطع [11] .
وقال ابن الماجشون: لا يقطع كان عليه غلق أم لا [12] ، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (إلا بغلق فَقَولانِ) .
(1) في (ن 5) ، وفي (ن) : (الإباحة) .
(2) في (ن 4) : (الموازية) .
(3) قوله: (وجد) في (ن) : (أخذ) .
(4) قوله: (وروى ابن) في (ن) : (وابن) .
(5) انظر: الصحاح: 2/ 308.
(6) قوله: (ولا في الجمار في النخل) ساقط من (ن) . وانظر: الرسالة، ص: 131.
(7) في (ن 4) : (فيعين) .
(8) انظر: المعونة: 2/ 345.
(9) قوله: (عدم القطع) ساقط من (ن 3) .
(10) قوله: (وغيرهما) في (ن 3) : (وعليهما) .
(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 6102.
(12) انظر: التوضيح: 8/ 303.