طائعا فإنه يقيم عليه الحد، إلا أن يكون ترك قبل أن يأتيه ما هو عليه وحبس [1] في موضعه حتى لو علم الإمام حاله لم يقم عليه حد الحرابة، قال في المقدمات: وهو قول ابن الماجشون [2] . وقيل: إنما تكون توبته بالمجيء إلى الإمام وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكم من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام. ولم يعز ابن رشد هذا القول [3] .
(1) قوله: (وحبس) في (ن) : (وجلس) .
(2) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 342.
(3) قوله: (وإن لم يأت للإمام وهو قول ابن القاسم ... ولم يعز ابن رشد هذا القول) في (ن 4) : (ويعلم ذلك منه، وفي المقدمات: اختلف في صفة توبته، فقال ابن القاسم: أن يترك ما هو عليه، وإن لم يأت الإمام طائعا، وقال ابن الماجشون: يترك ما هو عليه، ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه ذلك، وأما إن ألقى سلاحه وأتى الإمام طائعا فإنه يقيم عليه الحد، أي: حد الحرابة، والثالث: أن توبته لا تكون إلا بمجيئه إلى الإمام، ولو ترك ما هو عليه ولم يأت لم يسقط ذلك عنه حكما من الأحكام، ولم يعز ابن رشد هذا القول. عبد الملك: ولا يسقط حد الحرابة بتأمين الإمام، ولو سألها الإمام، وقاله أصبغ، ونقل محمد قولا بجواز تأمينه ونفوذه) . وانظر: المقدمات الممهدات: 2/ 342.