منهما فهو [1] بمنزلتهما في الدلالة على فكاك الرقبة وخلاصها من [2] الرق، وقد نص عليه في المدونة، قال فيها: ومن قال لعبده لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي [3] عليك فهو [4] عتق [5] .
قوله: (وإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ) ونحوه في المدونة، قال فيها: وإن قال له: أنت حر في هذا [6] اليوم، عتق للأبد، وزاد فيها: وإن قال: أنت حر اليوم من هذا العمل، وقال: لم أرد العتق، صدق في ذلك [7] مع يمينه ويلزمه ألا يستعمله في ذلك اليوم [8] .
قوله: (بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أَوْ خُلْفٍ، أَوْ دَفْعِ مَكْسٍ) يريد أن العتق [9] مقيد بما إذا لم تكن ثمة قرينة تصرف اللفظ [10] عن إرادة العتق، فإن كان هناك قرينة فلا يلزمه، وسواء كانت قرينة مدح أو خلف [11] أو دفع مَكْس، قال في المدونة: ومن عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال: ما أفت إلا حر فلا شيء عليه، في الفُتْيَا ولا في القضاء [12] ، وفيها أيضًا: في عبد طبخ لسيده طبيخًا فأعجبه [13] فقال: أنت حر، فقامت عليه بينة بذلك أنه لا شيء عليه لأن مراده أنت حر الفعال [14] ، ثم قال فيها أيضًا: ولو
(1) قوله: (فهو) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (من) في (ن 4) : (وابن) .
(3) قوله: (لي) زيادة من (ن) .
(4) قوله: (فهو) ساقط من (ن) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 404.
(6) قوله: (في هذا) ساقط من (ن) .
(7) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 403.
(9) قوله: (صدق في ذلك مع يمينه. . . أَوْ دَفْعِ مَكْسٍ) يريد أن العتق) ساقط من (ن 3) ، وفي (ن 4) : (صدق في ذلك مع يمينه ويلزمه ألا يستعمله في ذلك اليوم، وهذا كله) .
(10) قوله: (قوله:(بلا قرينة مدح أو خُلْفٍ. . . ثمة قرينة تصرف اللفظ) في (ن 4) : (قوله:(بلا قرينة مدح أو خُلْفٍ، أَوْ دَفْعِ مَكْسٍ) يريد أن العتق مقيد بما إذا لم تكن ثمة قرينة تصرف اللفظ). وقوله: (وقال لم أرد العتق صدق. . . تصرف اللفظ) ساقط من (ن 3) .
(11) قوله: (خلف) في (ن 4) : (حلف) .
(12) قوله: (في الفتيا ولا في القضاء) في (ن 4) : (ولو بالقضاء) .
(13) قوله: (فأعجبه) ساقط من (ن 4) .
(14) انظر: المدونة: 2/ 404.