فهرس الكتاب

الصفحة 3113 من 3334

ذلك [1] في المدونة [2] .

وأما منع السيد من وطء الأمة المحلوف بعتقها في صيغة الحنث فنص عليه أيضًا في المدونة وغيرها، وفرق فيها بين البر والحنث، فجعله في الحنث ممنوعًا من الوطء والبيع [3] دون البر، وسوى في ذلك بين الزوجة والأمة [4] .

وإن أعتق عضوًا من أمته أو عبده عتق عليه الجميع، كما إذا طلق عضوًا من زوجته قال في المدونة: ومن قال لعبده يدك حرة أو رجلك [5] عتق عليه جميعه [6] ، والمعروف أن عتق الباقي موقوف على الحكم. اللخمي: وهو مذهب المدونة في باب الجنايات. وروى القاضي عبد الوهاب أنه يسري ولا يتوقف على الحكم [7] ، وحكم تمليكه العبد وحكم جوابه حكم الطلاق، وقال في المدونة: ومن ملك عبد العتق وقال: أعتق نفسك في مجلسك هذا أو فوض إليه، فقال العبد: اخترت نفسي [8] ، وقال: نويت بذلك العتق صدق وعتق؛ لأن هذا من حروف العتق وإن لم يُرِد به العتق فلا عتق عليه [9] ، وقال غيره: إذا قال لعبده عتقك بيدك أو أمرك في يدك في العتق، فقال العبد: اخترت نفسي أنه حر، وإن زعم أنه لم يُرِد بذلك العتق كما يكون ذلك في المملكة طلاقًا، وإن لم تُرِده.

ابن يونس: وحكي عن بعض أصحابنا [10] القرويين أن الفرق عند ابن القاسم بين قول العبد [11] : اخترت نفسي وبين قول المملكة اخترت نفسي أن الزوج إنما يملكها في

(1) قوله: (ونحو ذلك) في (ن) : (ونحوه) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 391.

(3) قوله: (والبيع) زيادة من (ن 3) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 394.

(5) زاد بعدها في (ن 4) : (حرة) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 403.

(7) انظر: المعونة: 1/ 575.

(8) زاد بعدها في (ن 4) : (عنك) .

(9) انظر: المدونة: 2/ 401.

(10) في (ن) : (أصحاب) .

(11) في (ن) : (المعتق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت