على [1] نصيبه، وإن عمم في جملة العبد فيوم العتق، وقال مطرف وابن الماجشون: بل يوم الحكم كالمقتصر على نصيبه، وروي عن أشهب وأصبغ وابن عبد الحكم قال: وأما على الرواية الأخرها فيوم العتق على كل حال [2] .
قوله: (وَكَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا) اعلم أن المعتِق وشريكه تارة يكونان مسلمين وتارة ذميين وتارة يكون المعتق مسلمًا دون شريكه أو [3] بالعكس والعبد تارة مسلمًا وتارة كافرًا، وهي ثمانية أقسام [4] فلا خلاف في وجوب التقويم على من أعتق منهما إذا كانا مسلمين سواء كان العبد مسلمًا أو كافرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم: (المتن) uotes">"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا [5] لَهُ فِي عَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ [6] ".
وإن كانا ذميين والعبد مسلمًا ففي ذلك روايتان أصحهما وجوب التقويم [7] ، والأخرى عدم التقويم [8] ، وإن كان العبد كافرًا فلا تقويم؛ لأنا لا نعرض لهم، وإن كان المعتِق وحده مسلمًا وجب عليه التقويم أيضًا، وسواء كان العبد مسلمًا أو ذميًّا للحديث [9] .
وإن كان المعتِق ذميًّا وشريكه مسلمًا فقال ابن القاسم في المدونة: إن كان العبد مسلمًا وجب التقويم، وإن كان ذميًّا لم يجب، وقال غيره [10] : يقوم على الذمي مطلقًا [11] ، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأحد قولي ابن المواز [12] ، ورواه
(1) في (ن) : (أعتق) .
(2) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1186.
(3) قوله: (أو) في (ن 4) : (وتارة) .
(4) قوله: (وهي ثمانية أقسام) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 4) .
(5) في (ن) و (ن 4) : (شريكا) .
(6) قوله: (قُوِّمَ عليه) في (ن) : (فعم) ، وفي (ن 4) : (كمل عليه فعم عليه الصلاة والسلام) .
(7) انظر الرواية بوجوب التقويم عن الموازية في: النوادر والزيادات: 12/ 307.
(8) انظر: التوضيح: 8/ 372.
(9) زاد بعدها في (ن 4) : (المتقدم) .
(10) زاد بعدها في (ن 4) : (فيها) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 416 و 417.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 307.