فهرس الكتاب

الصفحة 3146 من 3334

ولا ولاء [1] ، وأخذ به أصيغ. محمد: ولا يعجبني [2] هذا، وأكثر أقوال مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى له بالسماع في الولاء والنسب والأحباس والصدقة، ولابن القاسم في كتاب محمد: أن من مات في غير بلده وشُهِد هنالك على السماع فإن الولاء لا يثبت، وإن مات ببلده وشُهِد فيه على السماع ثبت الولاء، لأنه إذا كان في بلده [3] ، فإن الغالب ألا يحصل السماع عن واحد.

قوله: (وإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أوْ أقَرَّ أَن أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ، ولَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ) يريد: أن من مات وترك أولادًا فشهد أحدهم أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه والثلث يحمله [4] ؛ أي: وأنكر ذلك غيره من الورثة، لم تجز شهادته ولا إقراره ولا يقوم عليه، إذ ليس هو المعتق فليزمه التقويم، وإنما أقر على غيره، وقاله في المدونة [5] . وزاد [6] : ولا يعتق منه نصيب هذا الولد [7] ولا نصيب غيره، فتكون حصته من العبد رقيقًا له، ولا يحلف العبد مع شهادة هذا الولد، وهذه الزيادة عند ابن يونس.

قال مالك: ويستحب للمقر أن يبيع [8] حصته من [9] العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها ويكون ولاؤها لأبيه. ابن القاسم [10] : ولا يجبر على ذلك، وما لم يبلغ رقبة أعين [11] به في رقبة، فإن لم يجد فآخر [12] نجوم الكتابة [13] .

(1) انظر: المدونة: 2/ 581.

(2) في (ن 5) : (يعجبنا) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 380.

(4) قوله: (يريد: أن من مات. . . والثلث يحمله) زيادة من (ن 5) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 448.

(6) قوله: (وزاد) ساقط من (ن 5) .

(7) في (ن 4) : (الولاء) .

(8) قوله: (فتكون حصته من العبد. . . ويستحب للمقر أن يبيع) ساقط من (ن 3) و (ن 4) .

(9) قوله: (حصته من) في (ن 4) : (فتقوم حصته من ذلك) .

(10) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ن 4) .

(11) في (ن) : (أعان) .

(12) قوله: (فتأخر) في (ن 4) : (فأحد) .

(13) انظر: المدونة: 2/ 448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت