وابن القاسم [1] ، ومنعه سحنون إلا بشرط تعجيل العتق، وهو ظاهر التهذيب [2] .
قوله: (وَمُكَاتَبَةُ وَلِيٍّ مَا لِمَحْجُورِهِ بِالْمَصْلَحَةِ) ولا فرق في الولي بين أن يكون أبًا أو غيره و [3] في المحجور بين الصبي والمجنون والسفيه البالغ.
قوله: (وَمُكَاتَبَةُ أَمَةٍ وصَغِيرٍ، وإِنْ بِلَا مَالٍ وَكَسْبٍ) هو قول ابن القاسم ومنعه أشهب، وقيل بالكراهة وهو الذي اقتصر عليه مالك في المدونة [4] ، وهكذا وقع قولا ابن القاسم وأشهب [5] وهما في الموازية [6] قو لان منصوصان لابن القاسم وأشهب في الصغير [7] ، أشهب وسحنون: وتفسخ [8] كتابته إلا أن تفوت بالأداء [9] .
قوله: (وبَيْعُ كِتَابَةٍ، أَوْ جُزْءٍ لا نَجْمٍ، فَإِنْ وَفَّى فَالْوَلاءُ لِلأَوَّلِ وِإلا رَقَّ لِلْمُشْتَرِي) أي: وكذا يجوز بيع كتابة المكاتب أو جزء منها لا بيع نجم، وهذا الذي ذكره من جواز بيع مجموع [10] الكتابة هو قول الجمهور من أصحاب مالك، وذهب ربيعة وغيره إلى المنع، اللخمي: وهو أقيس [11] للغرر؛ لأنه إن أدى كان للمشتري الكتابة فقط، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة فقط، وإن عجز عند آخر نجم كانت [12] له الكتابة والرقبة، قال: وأصل سحنون في هذا أنه يمنع البيع مع الاختيار ويجيزه مع الضرورة لفقر وفلس [13] .
(1) انظر: المدونة: 2/ 455.
(2) انظر: تهذيب المدونة: 2/ 553.
(3) قوله: (أن يكون أبا أو غيره و) في (ن) : (الأب وغيره ولا) .
(4) قوله: (وقيل بالكراهة ... في المدونة) ساقط من (ن 3) . وانظر: المدونة: 2/ 473.
(5) قوله: (وقيل: بالكراهة وهو الذي ... قو لا ابن القاسم وأشهب) ساقط من (ن 3) .
(6) في (ن) : (المدونة) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 64.
(8) في (ن) : (وتنفسخ) .
(9) قوله: (قولا ابن القاسم وأشهب ... إلا أن تفوت بالأداء) في (ن 4) : في الموازية قولان منصوصان لابن القاسم وأشهب في الصغير). وانظر: المدونة: 2/ 473.
(10) في (ن 5) : (نجوم) .
(11) في (ن) و (ن 4) : (القياس) .
(12) قوله: (نجم كانت) ساقط من (ن 4) .
(13) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3989.