وقوله: (كَمُعَيَّنٍ) يدل على أنه يرجع بالقيمة في المسألتين، و (مَعِيبًا) حال من (العوض) و (وُجِدَ) مبني للمفعول، وكذلك القول في (اسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا) ، وأشار بقوله: (وَإِنْ بِشُبْهَةٍ لَهُ وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُتْبِعَ بِهِ دَيْنًا) إلى أن المكاتب إذا دفع لسيده ما كان بيده وله [1] فيه شبهة ملك [2] لطول ملكه له [3] ، ثم استحق أنه يمضي عتقه ويرجع عليه سيده [4] بقيمته، فإن لم يكن له مال أُتبع به دينًا، ولا خلاف في عدم إمضاء [5] عتقه إن لم يكن له فيه شبهة ملكه و [6] يرد في الكتابة كما كان، ونص عليه مالك [7] في المدونة [8] ، وفهم من كلامه [9] (وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) أنه لو كان له ذلك لم يرد [10] عتقه، وقاله ابن نافع في المدونة، ولأشهب: أنه لا يرد عتقه مليًّا كان أو معدمًا [11] ، ويتبع بذلك إن كان معدمًا [12] في ذمته وهو حر بالكتابة، وقيل: يرد عتقه حتى يؤدي إلى سيده قيمة ذلك مليًّا كان أو معدما [13] .
قوله: (وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ، وَبِيعَتْ كَإِنْ أَسْلَمَ) مذهب المدونة كما قال أن كتابة الكافر لعبده المسلم تمضي وتباع عليه [14] ، وقيل: تبطل ويباع عليه [15] والقولان
(1) قوله: (وله) في (ن 4) : (من مال مما له) .
(2) زاد بعدها في (ن 4) : (ملك) .
(3) قوله: (له) زيادة من (ن) .
(4) زاد بعدها في (ن 4) : (سيده) .
(5) قوله: (إمضاء) ساقط من (ن 4) .
(6) قوله: (ملكه و) في (ن) : (في المال أو) .
(7) قوله: (مالك) ساقط من (ن) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 470.
(9) في (ن 4) : (قوله) .
(10) قوله: (له ذلك لم يرد) في (ن) : (له يرد) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 470.
(12) قوله: (إن كان معدما) ساقط من (ن) .
(13) زاد بعدها في (ن 4) : (ونقل ابن راشد الثلاثة الأقوال) .
(14) انظر: المدونة: 2/ 485.
(15) قوله: (وقيل: تبطل ويباع عليه) ساقط من (ن 3) ، وفي (ن 4) : (لا) .