فهرس الكتاب

الصفحة 3189 من 3334

رِقًّا [1] للمجني عليه، أو يفديه ويكون رقيقًا لسيده ولا ينجم عليه الأرش كالكتابة [2] قاله مالك [3] .

قوله: (وأُدِّبَ إِنْ وَطِئَ بِلا مَهْرٍ) أي: وأُدِّب إن وطئ مكاتبته، ولا حد عليه للشبهة ولا مهر لها، قال في المدونة: ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا مهر [4] لها، ولا ما نقصها إن طاوعته، وإن أكرهها فعليه ما نقصها [5] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وَعَلَيْهِ نَقْصُ الْمُكْرَهَةِ) أي: وأما إن طاوعته فلا. ابن يونس: في قوله في المدونة (المتن) uotes">"فعليه ما نقصها"يريد: وإن كانت بكرًا فيغرم ما بين قيمتها بكرًا وثيبًا. وقال اللخمي: لا شيء لها [6] إن كانت ثيبًا؛ لأن ذلك لا ينقصها [7] .

قوله: (وَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ في الْبَقَاءِ وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ) أي: فإن حملت المكاتبة من سيدها فإنها تخير بين أن تبقى على كتابتها أو ترجع أم ولده [8] ، وقال سحنون: تمضي على كتابتها، ابن المواز: ولها أن تعجز نفسها وترجع أم ولد [9] ، أو تمضي على كتابتها وإن كان لها مال كثير [10] ظاهر وقويت على السعي. سحنون: ونفقتها في [11] الحمل إذا اختارت المضي على الكتابة على السيد ما دامت حاملًا. ابن حبيب: لأنه إنما ينفق [12] على ولده، وقال أصبغ: نفقتها في الحمل على نفسها لا على السيد [13] ؛ لأنها اختارت

(1) قوله: (رِقًّا) ساقط من (ن 5) .

(2) في (ن 5) : (كالجناية) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 613.

(4) في (ن) : (صداق) .

(5) انظر: المدونة: 4/ 481.

(6) قوله: (وإن) في (ن) : (إن) .

(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3999.

(8) قوله: (ولده) في (ن) : (ولد له) .

(9) قوله: (أم ولد) في (ن 5) : (أمة ولد) .

(10) قوله: (كثير) ساقط من (ن) .

(11) قوله: (الحد) في (ن) : (الحمل) .

(12) قوله: (لأنه إنما ينفق) في (ن 5) : (لأنها إنما تنفق) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 102 و 103، ونصه: (ومن كتاب ابن المواز ... قال سحنون في العتبية: ولها أن تعجز نفسها إذا لم يكن معها أحد، وإن كان لها المال الكثير، وإن اختارت عليه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت