الثلث من رقبته بتلًا [1] .
قوله: (وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ، فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ جَازَتْ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ الإِجَازَةُ أَوْ عِتْقُ مَحْمَلِ الثُّلُثِ) أي: فإن أوصى السيد له [2] بنجم من أول نجوم كتابته أو وسطها أو آخرها قال في المدونة: أو وهبه له أو تصدق به عليه، ثم مات السيد قوم ذلك النجم وسائر النجوم بالنقد بقدر آجالها [3] . ابن يونس: يقال ما يساوي هذا النجم وعدده وأجله بالنقد فيعلم ذلك، وما تساوي جميع النجوم [4] ، ومحل [5] كل نجم منها بالنقد [6] فينظر ما [7] ذلك النجم من النجوم فيقدر حصة النقد [8] منها يعتق الآن من رقبته ويوضع عنه [9] النجم بعينه إن حمله الثلث، وإن لم يحمله الثلث [10] خير الورثة في إجازة ذلك أو عتق [11] محمل الثلث من المكاتب، ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه، وإن كان الذي عتق منه الثلثين وضع عنه من كل نجم [12] ثلثاه، وإن كان أقل أو أكثر فبحسب [13] ذلك، ولا يحط عنه من النجم المعين في هذا؛ لأن [14] الوصية حالت عن وجهها لما لم يجز ذلك الورثة، وقال أشهب: إنما يجعل في الثلث الأقل من قيمة النجم أو ما يقابله من الرقبة، كما لو أوصى له بجميع الكتابة، وأخذ به سحنون، ورواه ابن أبي
(1) انظر: المدونة: 2/ 499 و 500.
(2) في (ن 4) : (لمكاتبه) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 500.
(4) زاد هنا في (ن 4) كلمة: (بعدها) .
(5) في (ن 5) : (محمل) .
(6) زاد بعدها في (ن 4) : (فيعلم ذلك) .
(7) زاد بعدها في (ن 4) : (قدر) .
(8) في (ن 3) : (النجم) .
(9) في (ن 4) : (منه) .
(10) قوله: (الثلث) ساقط من (ن) .
(11) في (ن 5) : (بتل) ، وفي (ن) : (إبتال) .
(12) قوله: (بقدر ما عتق منه ... وضع عنه من كل نجم) ساقط من (ن 3) .
(13) في (ن 4) : (فبحساب) .
(14) في (ن 5) : (إلا أن) .