المال عند مالك وأشهب، وقال ابن القاسم: إنه حر ولا شيء عليه [1] ، ولابن الماجشون وابن نافع: أنه يخير فإن رضي عتق ولزمه الألف وإلا كان رقيقًا [2] .
قوله: (وخُيِّرَ الْعَبْدُ فِي الالْتِزَامِ والرَّدِّ فِي: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّيَ، أَوْ إِنْ أَعْطَيْتَ أَوْ نَحْوِهِ) . يريد: أن من قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي ألفًا أو أن [3] تؤدي إلي ذلك، أو إن أعطيتني ألفًا، ونحوه: إن جئتني بألف، أو إذا جئتني [4] أو متى جئتني، فإنه يخير بأن [5] يلتزم الألف فيلزم السيد العتق أو يرد فيعود رقيقًا.
ونقل اللخمي الاتفاق عليه فيما إذا قال له: على أن تدفع إليَّ [6] ، وحكى في ذلك غيره ثلاثة أقوال: التخيير كما تقدم ولابن القاسم [7] في العتبية: يخير [8] في الرضا بالعتق معجلًا [9] ويلزمه المال دينًا [10] أو يرد فيبقى [11] رقيقًا. وهو قريب مما تقدم وخرج ابن رشد ثالثًا [12] : أنه يكون حرًّا إذا دفع المال وأن لسيده جبره على دفع [13] المال [14] ، ولا خلاف أن العبد مخير فيما إذا قال: على أن تؤدي إليَّ [15] ، نقله غير واحد، وأما بقية الألفاظ فلا يلزم العتق فيها إلا برضا العبد ودفع المال [16] .
(1) انظر: المدونة: 2/ 438.
(2) انظر: المنتقى: 299/ 8، وانظر: المقدمات الممهدات: 2/ 306.
(3) قوله: (أن) زيادة من (ن) .
(4) قوله: (أو إذا جئتني) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (بأن) في (ن) : (بين أن) .
(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3834.
(7) قوله: (كما تقدم ولابن القاسم) يقابله في (ن) و (ن 3) : (لابن القاسم) .
(8) قوله: (يخير) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (معجلا) زيادة من (ن 3) ، وفي (ن) : (مجملا) .
(10) قوله: (دينا) ساقط من (ن) .
(11) قوله: (فيبقى) ساقط من (ن) .
(12) قوله: (ثالثا) زيادة من (ن) و (ن 3) .
(13) في (ن) و (ن 3) : (أخذ) .
(14) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 306.
(15) قوله: (إليَّ) ساقط من (ن) .
(16) قوله: (وله أيضًا أن يخير بين القبول ... يريد: أن من قال لعبده: ) في (ن 4) : (الصورة الثالثة أنت =