بنصف قيمة الولد دينًا أو يضمنه القيمة، ويتبع ذمته، والرابع لابن القاسم: أنه إذا تمسك اتبعه [1] بنصف قيمة الولد، وبنصف [2] ما نقصها الولادة، والخامس: إن أحب تمسك وإن أحب قوم [3] وأتبعه في الذمة، وإن أحب بيع له نصفها ولا شيء له من قيمة نصف الولد أمسك [4] أو قوم، وهو قول مطرف وابن الماجشون، ولأشهب [5] : يباع [6] ما يوفى به الدين، وإن كان أكثر من النصف؛ لأنه [7] يقول: لا تكون بعض [8] أم ولد للواطئ، وله أن يبيع [9] إن أحب، وهو القول السادس [10] .
قوله: (وَإِنْ وَطِآهَا بطُهْرٍ فَالْقَافَةُ) أي: فإن كان الوطء قد حصل من الشريكين معًا في طهر واحد، يريد: وأَتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم وطآها [11] فإن القافة تدعي لهما فمن ألحقته به فهو ولده، فإن مات أحدهما قبل أن تدعى له القافة، فإن كانت تعرف الميت فهو كالحي، وإلا فإن قالت: لا شيء فيه لهذا الحي، أو ماتا جميعًا قبلها، فقال أصبغ: يلحق بالميت في الوجه الأول، وهو ابن لهما، في الثاني، وقال ابن الماجشون: لا شيء له في الوجهين معًا [12] .
قوله: (وَلَوْ كَانَا ذِمِّيًا أَوْ عَبْدًا، فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا فَمُسْلِمٌ، وَوَالَى إِذَا بَلَغَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا)
(1) قوله: (تمسك اتبعه) يقابله في (ن 4) : (تمسك بها اتبع) .
(2) قوله: (قيمة الولد، وبنصف) ساقط من (ن 3) .
(3) زاد بعدها في (ن 4) : (عليه) .
(4) في (ن 4) : (أمسكا) .
(5) في (ن 4) : (والسادس لأشهب) .
(6) قوله: (يباع) ساقط من (ن 3) .
(7) في (ن 3) : (كأنه) .
(8) قوله: (بعض) زيادة من (ن 5) .
(9) في (ن) : (يتبع) ، وفي (ن 4) : (يتبعه) .
(10) قوله: (وهو القول السادس) ساقط من (ن 4) . وانظر: البيان والتحصيل: 12/ 372.
(11) في (ن 4) : (الوطء) .
(12) قوله: (وإلا فإن قالت: لا شيء فيه لهذا الحي، ... في الوجهين معًا) يقابله في (ن) : (وإلا فإن قالوا: هو من الحي به، وإن قالوا: لا شيء فيه لهذا الحي فقال أصبغ: يلحق بالميت فإن لم تدع القافة حتى ماتا معًا فقال أصبغ هو ابن لهما وقال ابن الماجشون: يبقي لا أب له) .