الولد إذا حرم وطؤها وجب عتقها كالنصراني تسلم أم ولده. ابن يونس: والذي ثبت عليه مالك أنها تعتق عليه إذا حرم عليه [1] وطؤها ولا خدمة فيها.
قوله: (وَلَا تَجُوزُ كِتَابَتُهَا عَتَقَتْ إِنْ أَدَّتْ) قال مالك في المدونة: وليس لرجل [2] أن يكاتب أم ولده، وإنما يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منها، فإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فتعتق ولا ترجع فيما أدت [3] .
(1) قوله: (عليه) ساقط من (ن 4) .
(2) في (ن) : (للرجل) .
(3) قوله: (فيما أدت) يقابله في (ن 4) : (فيها إذا أدت، وقد تقدم) . وانظر: المدونة: 2/ 538 و 539.