ونصف ما بقي وهو الربع بالولاء الذي لها في أبيها؛ لأنها أعتقت نصفه، ونصف ما بقي وهو الثمن؛ لأن الربع الباقي لأخيها، فيكون لموالي أبيه وموالي أبيه هي وأخوها [1] فلها نصفه، وهو الثمن، وما بقي لموالي أم [2] أخيها كما تقدم [3] .
(1) في (ن 5) : (هو وأخته) .
(2) قوله: (أم) ساقط من (ن) و (ن 5) .
(3) قوله: (كما تقدم) يقابله في (ن) : (على ما تقدم) . وفي (ن 4) : (إن كانت أمة معتقة وإن كانت عربية فلبيت المال، كما تقدم، قاله ابن يونس) .