فهرس الكتاب

الصفحة 3219 من 3334

ونصف ما بقي وهو الربع بالولاء الذي لها في أبيها؛ لأنها أعتقت نصفه، ونصف ما بقي وهو الثمن؛ لأن الربع الباقي لأخيها، فيكون لموالي أبيه وموالي أبيه هي وأخوها [1] فلها نصفه، وهو الثمن، وما بقي لموالي أم [2] أخيها كما تقدم [3] .

(1) في (ن 5) : (هو وأخته) .

(2) قوله: (أم) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(3) قوله: (كما تقدم) يقابله في (ن) : (على ما تقدم) . وفي (ن 4) : (إن كانت أمة معتقة وإن كانت عربية فلبيت المال، كما تقدم، قاله ابن يونس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت