فهرس الكتاب

الصفحة 3221 من 3334

صغيرًا مميزًا، وإنما يصح إيصاء السفيه والصغير [1] المميز؛ لأن الحجر إنما كان لأجلهما، فلو منع [2] من ذلك لكان الحجر لأجل غيرهما، وقيد اللخمي وصية السفيه بأن يصيب وجه الوصية [3] . واختلف في السن الذي تجوز وصية الصغير فيه، ففي المدونة: عشر سنين [4] ، وفي العتبية: إذا أثغر، وأمر بالصلاة، وأدب عليها [5] ، وفي الموازية سبع سنين، والثلاثة الأقوال عن مالك، وقال أصبغ: إذا عقل الصلاة، وقال ابن الماجشون: إذا كان يفاعًا [6] . وفي المدونة: إنما تصح وصيته إذا صادف [7] وجه الوصية [8] ، ولم يكن فيه [9] اختلاط بأن يؤمر بما فيه قربة دئه تعالى أو صلة رحم فلا تمضي بشرب خمر ونحوه، وفسره [10] أبو عمران: يريد إذا لم يخلط في كلامه مثل أن يذكر آخر كلامه ما يدل على أنه لم يعرف ما ابتدأ به [11] ، وفسر اللخمي عدم الاختلاط [12] بأن يوصي بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم [13] ، وهذان التأويلان أشار إليهما بما ذكر.

قوله: (وكَافِرًا إِلا بِكَخَمْرٍ لِمُسْلِمٍ) هو معطوف على قوله: (وَإِنْ سَفِيهًا) ومراده: أن الكافر تصح وصيته إلا أن يوصي لمسلم بما لا يصح له تملكه، كالخمر والخنزير

(1) قوله: (السفيه والصغير) ساقط من (ن 4) .

(2) في (ن) : (امتنعا) ، وفي (ن 4) : (منعناهما) .

(3) زاد بعده في (ن 4) : (وفي الموازية: إذا أذن المولى عليه ثم مات فلا يلزم ذلك ماله إلا أن يوصي به ففي ثلثه ابن كنانة، ولا يلزم في رأس ماله، ولو أوصى به كذلك) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3594.

(4) انظر: المدونة: 4/ 345.

(5) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 493.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 261، والتوضيح: 8/ 470.

(7) في (ن) و (ن 5) : (أصاب) ، وفي (ن 5) : (يصيب) .

(8) انظر: المدونة الإمارات: 10/ 165.

(9) في (ن 4) : (فيها) .

(10) زاد بعده في (ن 4) : (بأن يؤمر بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم فلا تمضي بشرب خمر ونحوه وفسره) .

(11) في (ن) : (أي: يبين أنه لم يعرف ما ابتدأبه) .

(12) قوله: (أبو عمران: يريد إذا لم يخلط ... وفسر اللخمي عدم الاختلاط) ساقط من (ن 3) .

(13) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3594.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت