فهرس الكتاب

الصفحة 3227 من 3334

قوله: (وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ) يريد في المسألتين معًا وهو مذهب ابن القصار وابن العطار وهو الذي نقله عبد الوهاب [1] والباجي عن المذهب [2] وهو مذهب المدونة في الوصية للوارث [3] .

قوله: (ولو قَالَ: إِنْ لَمْ يُجِيزُوا [4] فَلِلْمَسَاكِينِ) أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لوارثه بشيء، وقال: إن لم يجيزوا له فللمساكين، فإن لم يجيزوه للوارث رجع ميراثًا، ولا شيء للمساكين؛ لأنه قد علم أن المراد به الإضرار بورثته [5] ، وقال ابن عبد الحكم: تنفذ [6] . اللخمي: وهو أحسن، واختلف إن أجازه الوارث هل تبطل وهي رواية ابن القاسم عن مالك [7] ، أو تمضي وهي رواية ابن أبي أويس [8] . وأشار بقوله: (بخِلافِ الْعَكْسِ) إلى أن عكس [9] ذلك لا يبطل فيما إذا قال: ثلث مالي للمساكين، إلا أَن يجيزه الورثة لابني [10] مثلًا [11] ، ابن شاس: وهو جار [12] على مذهب [13] ابن القاسم وابن نافع وابن وهب وابن عبد الحكم [14] وابن كنانة، وهو قول المدنيين، قال أصبغ: وأنا

(1) انظر: المعونة: 1/ 499 و 2/ 12.

(2) انظر: المنتقى: 8/ 96.

(3) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ"... في الوصية للوارث) ساقط من (ن 3) ، وزاد بعده في (ن 4) : (والثاني نقله في الجواهر وغيرها) ، وانظر: المدونة: 4/ 365، والتوضيح: 8/ 491، وعقد الجواهر: 3/ 1217.

(4) في (ن 5) : (تجيزوا) .

(5) زاد بعده في (ن 4) : (وفي الآية: {غَيْرَ مُضَارٍّ} ) .

(6) قوله: (تنفذ) ساقط من (ن 3) .

(7) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(8) انظر: التوضيح: 8/ 492، زاد بعده في (ن 4) : (عن مالك) .

(9) قوله: (إلى أن عكس) يقابله لا (ن) و (ن 5) : (أي فإن) .

(10) في (ن) : (لأبي) .

(11) زاد بعده في (ن 4) : (وهو مراده بالعكس) .

(12) في (ن) و (ن 5) : (جائز) .

(13) في (ن) و (ن 5) : (ما قال) .

(14) في (ن) و (ن 4) : (عبد الملك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت