فهرس الكتاب

الصفحة 3236 من 3334

قوله: (وَفي نقْضِ الْعَرْصَةِ قَوْلانِ) يعني: أنه اختلف إذا أوصى له بدار [1] ونحوها، ثم نقض بناءها حتى صارت عرصة هل يكون ذلك مبطلًا للوصية لأنه يعد رجوعًا وقاله في العتبية [2] ، أو لا يكون ذلك [3] مبطلا [4] وهو قول أشهب [5] ، الباجي: وهو رجوع عن تعلقه بالأسماء [6] ، وهذا إذا قرأنا نقض بفتح النون [7] ، ويحتمل الضم فيصير الخلاف في النقض، هل هو للموصى له أو للموصي [8] ، وأما العرصة فهي [9] له، والخلاف أيضًا موجود هنا، قال أشهب: لا وصية له في النقض، وروى ابن عبدوس [10] أن النقض للموصى له [11] ، وحصل ابن رشد في المسألة [12] ثلاثة أقوال: البطلان في العتبية، وعدمه لسحنون، وقال أشهب: تصح في الأولى دون الثانية [13] .

قوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بعد أُخْرَى فَالْوَصِيَّتَانِ كَنَوْعَيْنِ، ودَرَاهِمَ، وسَبَائِكَ، وذَهَبٍ، وفِضَّةٍ) يعني: إذا أوصى له بوصية ثم أوصى له بأخرى فإن كانا من صنفين [14] فهما معًا له كما إذا أوصى بعشرة من عبيده، ثم بخمسة من إبله، والثلث يحمل ذلك، وكذا إذا كانا من نوعين، ابن القاسم: كما لو أوصى له بصيحاني وبرني [15] ، محمد:

(1) في (ن 4) : (بنقض دار) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 349.

(3) قوله: (ذلك) زيادة من (ن) .

(4) قوله: (لأنه يعد رجوعًا ... ذلك مبطلا وهو قول) يقابله في (ن 4) : (أم لا وبه قال) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 332 و 333.

(6) انظر: المنتقى: 8/ 89 و 90.

(7) زاد بعده في (ن 4) : (وأنه المصدر) .

(8) قوله: (أو للموصي) في (ن) و (ن 5) : (أم لا) .

(9) زاد بعده في (ن 4) : (مسلمًا) .

(10) في (ن) : (ابن عبد السلام) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 332.

(12) في (ن) : (المسألتين) .

(13) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 227 و 227.

(14) زاد بعده في (ن 4) : (كدراهم وثياب) .

(15) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت